اجراءات خصومة التحكيم / بدء اجراءات التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / ابتداء إجراءات التحكيم (انعقاد خصومة التحكيم)
تظهر أهمية تحديد بدء إجراءات التحكيم في الأحوال التي يبدأ فيها سريان مهلة التحكيم من تاريخ بدء هذه الإجراءات ، وهو الحال في قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، حيث نصت المادة ١/٤٥ على أنه يجب على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم .. ولما كان تحديد تاريخ بدء إجراءات التحكيم له أهميته في هذه الحالة، فقد حرصت المادة ۲۷ من القانون المذكور على النص على أن تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر. وعلى ذلك تبدأ إجراءات التحكيم - في ظل القانون المصرى - من التاريخ الذي يحدده الطرفان اتفاقاً ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق بدأت تلك الإجراءات من تاريخ تسلم المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى ومن ثم يبدأ سريان مهلة التحكيم المحددة بصدور الحكم المنهي الخصومة من التاريخ الذى يتفق عليه الطرفان أو من تاريخ بده الإجراءات عند عدم وجود اتفاق .
فإذا لم يبادر الخصوم بالحضور أمام المحكم أو بإعلان الخصوم الآخرين بالحضور أمامها وجب على المحكم - طبقا للمادة ۱۷۹ مرافعات كويتي - إخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع ، ويجب حصول هذا الإخطار خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ قبول التحكيم، وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة للإعلان في قانون المرافعات. وطبقاً للمادة ۱۸۱ مرافعات كويتى يبدأ سريان مهلة التحكيم القانونية، فــــي حالة عدم وجود اتفاق ، من تاريخ الإخطار المذكور ، فإذا اختلفت تواريخ إخطارهم بدء سريان تلك المهلة من تاريخ الإخطار الأخير.
ثانياً: فى النظام الدولي :
فالملاحظ أن تلك الاتفاقيات والأنظمة لا تتضمن ما يلزم الطرفين باتباع الاجراءات التي تستلزمها قوانين المرافعات الوطنية لانعقاد الخصومة وبدء الإجراءات وإنما تكتفي باتخاذ أي إجراء أمام المحكم أو أمام مؤسسة التحكيم الدائمة.
فوفقاً للمادة ۲۱ من القانون النموذجي للتحكيم التجارى الدولى المقابلة لذات نص المادة ١/٣ و ٢ من قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة UNCITRAL ، تبدأ إجراءات التحكيم في نزاع مل من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلبا بإحالة ذلك النزاع الى التحكيم ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك . ويستوي فى أعمال هذا النص أن يوجه الطلب المذكور مباشرة من المدعى الى المدعى عليه أو أن يوجه أولا إلى محكمه التحكيم ثم تحيله الى المدعى عليه ، ومتى أحيطت المحكمة التحكيمية بهذا الطلب وتم إعلانه الى المدعى عليه انعقدت خصومة التحكيم أمامها باعتبار ذلك الطب الإجراء الافتتاحي للخصومة.
وإذا كان الأمر كذلك فى التحكيم الحر - تحكيم الحالات الخاصة - فانه يكون كذلك أيضا في التحكيم المؤسسى مع مراعاة أن طلب التحكيم لا يقدم مباشرة الى محكمة التحكيم المختصة بالفصل بنفسها في النزاع وإنما يقدم أولا الى سكرتارية أو أمانة مؤسسة التحكيم الدائمة ثم تحيله الى تلك المحكمة بمجرد تشكيلها. ونجد مثال ذلك في نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس، حيث تبدأ إجراءات التحكيم بناء على طلب كتابي يقدمه أحد أو جميع أطراف النزاع موجه مباشرة الى سكرتارية هيئة التحكيم الدائمة أو موجه إليها عن طريق اللجنة الوطنية التابعة للغرفة الدوليه فى إحدى الدول الأعضاء بناء على طلب الطوف أو الأطراف في النزاع وفى الحالتين يعتبر تاريخ استلام سكرتارية هيئة التحكيم الدائمة بباريس لطلب التحكيم تاريخاً لبدء إجراءات التحكيم .