الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / بدء اجراءات التحكيم / الكتب / شرح قانون التحكيم لسنة 2016 / بدء إجراءات التحكيم

  • الاسم

    د. ابراهيم محمد احمد دريج
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مؤسسة الطوبجي
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    54

التفاصيل طباعة نسخ

بدء إجراءات التحكيم

 تبدأ إجراءات التحكيم في اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه عريضة الدعوى، مالم يتفق طرفا النزاع على ميعاد لبدء الإجراءات. 

هذه المادة تقرر تاريخ بدء إجراءات التحكيم وهو التاريخ الذي يتسلم فيه المدعى عليه عريضة الدعوى من المدعى موضح فيها بيان موجز عن العقد أو المعاملة والإشارة لنقاط النزاع وبناءً على ذلك يطلب فيها الشروع في إجراءات التحكيم وتسمية المحكم، وقد يتفق طرفا النزاع على تاريخ خلاف ما ذكر لبدء إجراءات التحكيم كأن يكون ذلك إبتداءً من تاريخ انعقاد أول جلسة أمام المحكمين أو بعد التوقيع على المشارطة . وفي تقديري أن المقصود من هذا النص هو إجراءات ما قبل نظر النزاع بواسطة المحكمين الأمر الذى يستدعي تفصيله ليتماشى مع ما عليه العمل في التقاضي المدني من بدء إجراءات الدعوى بتقديم العريضة وتسجيلها لدى الموظف المختص والذي يقوم بدوره بتحويلها للقاضي المشرف لتوزيعها للقضاة بدائرته حسب الاختصاص القيمي والنوعي ومن بعد ذلك تصريح العريضة بواسطة القاضي إيذاناً بإنطلاقة إجراءات نظر الدعوى .

جدير بالملاحظة ان هذه المادة والمادة ( ٢٥ ) سمى المشرع من خلالها طرفي النزاع بعبارة المدعى والمدعى عليه وليس المحتكم والمحتكم ضده وبالتالي فمن الأنسب إستعمال هذين المصطلحين حيث نجد بعض أطراف النزاع والمحكمين يجرون التحكيم بمصطلح المحتكم والمحتكم ضده وهو مصطلح غیر متعارف عليه لدى الكثيرين.