الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / بدء اجراءات التحكيم / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / بدء اجراءات التحكيم

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    232

التفاصيل طباعة نسخ

بدء إجراءات التحكيم

خصومة التحكيم شأنها شأن الخصومة القضائية لا تُفتتح إلا باتصال علم المدعى عليه بوجود تلك الخصومة.

والأصل أن تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المحتكم ضده طلب التحكيم، إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك؛ وذلك وفقاً لنص المادة السادسة والعشرين من النظام، وهذا النص مطابق لنص المادة (27) من قانون التحكيم المصري. وقد انتقد الفقه – وبحقًّ – هذا النص؛ لأن له أثراً خطيراً على مدة التحكيم، فقد يقوم المحتكم بتسليم المحتكم ضده طلب التحكيم، ولم تكن هيئة التحكيم قد تشكلت بالفعل، فقد تنتهي مدة التحكيم (اثنا عشر شهراً) قبل أن تتشكل هيئة التحكيم.

ذلك أن المادة الأربعين قد حددت مدة التحكيم باثني عشر شهراً تبدأ من تاريخ بدء الإجراءات، الذي يبدأ من يوم تسلُّم طلب التحكيم، وليس من تشكيل هيئة التحكيم.

وكان من الأوفق أن ينص النظام على بدء الإجراءات من تسلُّم المحتكم ضده طلب التحكيم بعد تشكيل هيئة التحكيم.