الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / بدء اجراءات التحكيم / الكتب / وثائق تحكيمية / أخطار التحكيم 

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    582

التفاصيل طباعة نسخ

أخطار التحكيم 

يرسل الطرف الذي يعتزم البدء في اجراءات التحكيم ويطلق عليه فيما يلى اسم «المدعي») إلى الطرف الآخر (ويطلق عليه فيما بلى «المدعى عليه») أخطار التحكيم

2 - تعتبر اجراءات التحكيم قد بدأت في التاريخ الذي يتسلم فيه المدعى عليه اخطار التحكيم.

3- يجب أن يشتمل اخطار التحكيم على ما يلي:

(1) طلب باحالة النزاع إلى التحكيم؛ 

(ب) اسم كل طرف في النزاع وعنوانه؛

(ج) اشارة إلى شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل عن التحكيم الذي يستند إليه طلب التحكيم؛

(د) اشارة إلى العقد الذي نشأ عنه النزاع أو الذي له علاقة به؛ 

(هـ) الطابع العام للنزاع وبيان المبلغ الذي يقع عليه، أن وجد؛

(و) الطلبات؛

(ز) اقتراح بشأن عدد المحكمين (أي واحد أو ثلاثة) اذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على هذا العدد من قبل.

4- يجوز أن يشتمل اخطار التحكيم أيضا على ما يلي:

(أ) المقترحات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 6 بشأن تعيين محكم واحد وسلطة التعيين؛

(ب) الاشعار بتعيين المحكم المشار إليه في المادة 7 ،

(ج) بيان الدعوى المشار إليه في المادة 18.