أولاً: الميعاد القانوني أو الاتفاقى لتقديم طلب التحكيم
وبالتالي فإنه يجب على طالب التحكيم بدء الإجراءات التحكيمية خلال هذه المدة المقررة فى اتفاقية هامبورج ۱۹۷۸، والتي انضمت إليها الدول الأربع محل البحث .
بدء الإجراءات التحكيمية بشأن المنازعات البحرية الأخرى فإنه وإزاء خلو قوانين التحكيم من نصوص تحدد هذه المواعيد، فإن الأمر متروك للمحكم البحرى إذا رفعت إليـه دعـوى تحكيمية.
ولما كانت القوانين التحكيمية في الدول محل البحث تخلو من نصوص تحدد ميعاد تقادم الدعوى التحكيمية .
ثانياً: التعارض بين ميعاد التقادم الطويل في معاهدة هامبورج ۱۹۷۸، وميعاد التقادم القصير الوارد في مشارطة الإيجار التي تنطبق عليها المعاهدة إما بإحالة سند الشحن إليها إحالة واضحة وصريحة أو بموجب شرط بارامونت :
1- انجلترا
وبالتالي فإذا ادمج شرط التحكيم الوارد في مشارطة إيجار "Centrocon" والتي تحدد ميعاد تقادم دعوى التحكيم بثلاثة أشهر في سند الشحن الخاضع لاتفاقية بروكسل ١٩٢٤،
كما قضى فى انجلترا بجواز مد المحكمة العليا الانجليزية للوقت المحدد لبدء الإجراءات التحكيمية إذا رأت مناسبة لذلك، وذلك بموجب المادة السابعة والعشرين من قانون التحكيم الانجليزي ١٩٥٠ والتي تقضى بحق المحكمة العليا الانجليزية في مد ميعاد تقادم الدعوى التحكيمية المحدد في شرط التحكيم إذا رأت مناسبة لذلك .
2- الولايات المتحدة الامريكية
ولـيـسـت الـدعـوى التحكيمية، وبالتالي فلا يوجد وقت محدد لتقادم دعوى التحكيم لأن التحكيم لا يندرج تحت مصطلح الدعوى» الوارد في القانون والمعاهدة حيث إن اتفاق التحكيم يقضى بحل النزاع تحكيمياً أي بغير طريق الدعوى.
ولما كان الأمر كذلك فإن القضاء الأمريكي أصبح حراً من تحديد وقت محدد لتقادم الدعوى التحكيمية، وبالتالي اعتبر أن الوقت المحدد لبدء التحكيم لا يشكل أهمية كبيرة لأطراف العملية التحكيمية.
ولكن هذا القضاء الأمريكي منتقد بإخراجه الدعوى التحكيمية من نطاق مصطلح الدعوى» الوارد في معاهدة بروكسل ١٩٢٤، والقانون الأمريكي للنقل البحرى للبضائع، حيث يرى الفقه-بحق- أنه اذا اتفق الأطراف في عقد النقل على شرط التحكيم كان إعلان أحدهما بدء إجراءات التحكيم بمثابة إعلان رفع الدعوى القضائية .
وهكذا فإن القضاء الأمريكي قد قرر أن فقدان الحق في اللجوء إلى التحكيم لفوات الوقت يعتبر مسألة إجرائية أكثر منها موضوعية ولهذا فإن المحكم وليس المحكمة القضائية هو الذي يجب أن يفصل في مسألة التقادم أو فوات الوقت لرفع دعوى التحكيم في الوقت المناسب من عدمه .
3 - الأحكام التحكيمية الصادرة عن غرفة التحكيم البحرى بباريس:
ذهبت غرفة التحكيم البحرى بباريس في أحكامها بهذا الشأن إلى نفس الاتجاه الانجليزى مقررة أنه إذا أدمج شرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار والذي يحدد ميعاد التحكيم بثلاثة أشهر أو بستة أشهر في سند الشحن الخاضع لاتفاقية بروكسل ١٩٢٤ والتي تحدد ميعاد التحكيم بعام .
وعلى ميعاد السنتين لتقادم دعوى التحكيم، فإنها بذلك قد حسمت الخلاف بين القضاء الوطنى الانجليزى والقضاء التحكيمى الفرنسي من ناحية والقضاء الوطني الأمريكي من ناحية أخرى لصالح القضاء الانجليزي والفرنسي، بحيث ينبغى احترام مدة العامين المقررة في الاتفاقية لرفع دعوى التحكيم في هذه الحالة، وإبطال اتفاق التحكيم في القدر الذي يخالف فيه المعاهدة بحيث تبطل المدة الأقصر لصالح المدة الأطول المقررة في المعاهدة.
ميعاد التقادم قد فات لأيام قلائل، وخلاف آخر يتمثل في أن میعاد تقادم دعوى التحكيم إذا انقضى فى انجلترا ولم توافق المحكمة العليا الانجليزية على مده فإن الحق في التحكيم سينقضى وفق ما تقضى به المحاكم القضائية الانجليزية، فى حين أن الأمر متروك في الولايات المتحدة الأمريكية للمحكم وليس للقضاء .