تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، إذا تعدد أطراف التحكيم، فتبدأ الإجراءات من اليوم الذي يتسلم آخر طلب التحكيم.
وعلى ذلك فإن تاريخ تسلم طلب التحكيم يعد اليوم الأول الذي تبدأ فيه مرحلة إجراءات التحكيم، ويبدأ منه احتساب مدة التحكيم التي يجب على هيئة التحكيم أن تصدر الحكيم أن تصدر الحكم المهني للخصومة كلها.