1- يرسل الطرف الذي يعتزم البدء في إجراءات التحكيم (ويطلق عليه فيما يلي اسم "المدعي" إلى الطرف الآخر (ويطلق عليه فيما يلي اسم "المدعي عليه") أخطار التحكيم.
2- تعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت في التاريخ الذي يتسلم فيه المدعي عليه أخطار التحكيم.
3- يجب أن يشتمل أخطار التحكيم علي ما يلي:
(أ) طلبي بإحالة النزاع إلي التحكيم.
ب) اسم كل طرف في النزاع إلى التحكيم.
(ج) إشارة إلي شرط التحكيم أو الاتفاق المستقل علي التحكيم الذي يستند إليه طلب التحكيم.
( د) أشارة إلى العقد الذي نشأ عنه النزاع أو الذي له علاقة به..
(هـ) الطابع العام للنزاع وبيان المبلغ الذي يقع عليه، أو وجد.
(و) الطلبات.
(ز) اقتراح بشأن عدد المحكمين (أي واحد أو ثلاثة) إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على هذا العدد من قبل.
4- يجوز أن يشتمل أخطار التحكيم أيضا على ما يلي:
(أ) المقترحات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة بشأن تعيين محكم واحد وسلطة التعيين.
(ب) الأشعار بتعيين المحكم المشار إليه في المادة 7.