اجراءات خصومة التحكيم / وجوب التقيد بالإجراءات التي اتفق الأطراف عليها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم الالكتروني الدولي في منازعات التجارة الدولية / تحديد القواعد واجبة التطبيق على الإجراءات
لقد استقرت النظم القانونية . وإن اختلفت في الصياغة . على أنه "لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة".
فالمشرع بهذا النص قد خول الأطراف سلطة الاتفاق على تحديد القواعد الإجرائية التي يلتزم المحكم بتطبيقها، بداية من تحديد بيانات طلب التحكيم وصحيفة الدعوى وانتهاء بإعلان الحكم الصادر فيها، وذلك مع الاحتفاظ بهيئة التحكيم بوصفها سلطة احتياطية تتولى تحديد هذه الإجراءات في حالة غياب اتفاق الأطراف.
وتأسيساً على ذلك يمكن للأطراف مثلا الاتفاق على اتباع القاعدة الإجرائية الواردة في قانون التحكيم المصري أو المعمول بها لدى أي مركز تحكيمي كمركز القاهرة الإقليمي، أو القواعد السارية لدى أية هيئة تحكيمية أخرى مثل غرفة التجارة الدولية بباريس أو محكمة تحكيم لندن، أو اختيار نظام إجرائي بالمزج بين مختلف هذه النظم، أو حتى ابتكار قواعد إجرائية جديدة يسهرون على إعدادها بأنفسهم.
تنص المادة 19 من نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية بباريس بأن "تخضع الإجراءات أمام هيئة التحكيم لهذه القواعد، وإذا خلت القواعد من الحكم المطلوب، تخضع للقواعد التي يتفق عليها الأطراف أو التي تقررها هيئة التحكيم في حالة غياب اتفاق الأطراف، سواء كانت هناك إشارة من عدمه إلى القواعد الإجرائية للقانون الوطني واجب التطبيق على التحكيم" ..
كما جاء قريباً منه أيضاً نص المادة 44 من اتفاقية واشنطن التي أنشئ بموجبها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار "يتم السير في إجراءات التحكيم طبقاً لأحكام هذا القسم وتبعاً لقواعد التحكيم السارية في يوم الاتفاق على التحكيم ما لم تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك. وإذا عرضت مسألة تتعلق بإجراءات غير مدرجة في هذا القسم أو في نظام التحكيم أو أي قواعد أخرى يتفق عليها الطرفان فإن المحكمة هي التي تفصل في أمرها".
وإن هذا الأمر الأخير هو ذاته بالنسبة للتحكيم الإلكتروني المؤسسي، فبالنظر لقواعد محكمة الفضاء بشأن تحديد القواعد واجبة التطبيق على الإجراءات نجد أن المادة 14 من تنظيم المحكمة تنص على أنه "(1) تخضع الدعوى لأحكام هذا التنظيم، وفيما عدا القواعد المتعلقة بالنظام العام لا يمكن لأي قانون إجرائي آخر أن يكون واجب التطبيق. (2) ويجب على هيئة التحكيم في جميع الأحوال أن تباشر الدعوى بشكل عادل ومحايد، وإن تكفل لكل طرف الفرصة الكافية لسماع دفاعه" .
وكذلك قضت المادة 1/أ من الإجراءات التكميلية بشأن التحكيم الإلكتروني لجمعية التحكيم الأمريكية بأن "يعد الأطراف بمجرد لجوئهم إلى الجمعية لفض النزاع القائم بينهم، قد اتفقوا على اعتبار هذه الإجراءات بمثابة جزء لا يتجزأ من اتفاق التحكيم... وللأطراف الاتفاق كتابة على تغيير أي حكم من أحكام تلك الإجراءات" . وهذا النص وإن كان في بدايته قرر وجوب تطبيق أحكام التنظيم الإجرائي الإلكتروني للجمعية إلا أنه عاد وأجاز للأطراف الاتفاق كتابة على تغيير أي حكم من الأحكام الإجرائية المقررة في هذا التنظيم.