الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / وجوب التقيد بالإجراءات التي اتفق الأطراف عليها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / تنظيم الأطراف لإجراءات التحكيم

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    264

التفاصيل طباعة نسخ

تنظيم الأطراف لإجراءات التحكيم

 المرونة الإجرائية التي يتسم بها التحكيم من الأسباب التي دفعت الأطراف إلى اللجوء إلى التحكيم، بخلاف القضاء الذي يتقيد بقواعد إجرائية جامدة في كثير من الأحيان.

فقد خول المشرع طرفي التحكيم سلطة تنظيم سير العملية التحكيمية فجعل لهما حرية اختيار القواعد الإجرائية التي تتبعها هيئة التحكيم لنظر خصومة التحكيم.

فقد نصت المادة (20) من قانون التحكيم على أن: "لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها...".

فللأطراف الاتفاق على إخضاع التحكيم للإجراءات التي نص عليها قانون المرافعات بالنسبة للخصومة القضائية العادية حتى وإن اتفقا على تطبيق قانون ملغي)، كما لهم الاتفاق على تطبيق الإجراءات المقررة في لائحة مركز من مراكز التحكيم، كقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي أو الإجراءات المقررة بمعرفة غرفة التجارة الدولية بباريس .

انتقد بعض الفقه ، إلزام طرفي التحكيم بالقواعد النافذة في لوائح مرکز من مراكز التحكيم الدائمة مبررا ذلك بأنه يتعارض مع أهم مزايا نظام التحكيم. بيد أنه اليس هناك ثمة تناقض حيث أنه يوجد حرية مطلقة مسبقة بين الأطراف في تحديد مركز تحكيم وعلمهم بقواعد هذا المركز في تنظيم خصومة التحكيم فالأمر راجع في النهاية إلى اختيار واتفاق ورضا الخصوم.

يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون التحكيم بأنه " في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسالة معينة تضمن ذلك حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الاجراء ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها.

فضلا عن نص المادة السادسة من القانون ذاته أنه: " إذا اتفق طرفا التحكيم على اخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم.

فكلتا المادتين تجيز للأطراف تخويل الغير سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ومن ذلك أية منظمة أو مركز للتحكيم سواء في مصر أو خارجها اختيار الإجراء الواجب الإتباع في مسألة معينة.

أما المادة السادسة فهي تجعل من اتفاق الأطراف على اخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام القواعد القانونية الموضوعية الواردة في عقد نموذجي أو اتفاقية دولية إدارية وثيقة أخرى سببا لوجوب خضوع إجراء التحكيم لما ورد بهذا الصدد في تلك الوثيقة.

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع هذه المادة أن حكمها يقوم على اتصال قواعد الاختصاص والإجراءات بالنظام العام ولكن محكمة النقض جرى قضاؤها على خطأ ما ورد بالمذكرة الإيضاحية في هذا الصدد إذا قضى بأن الأساس الذي يقوم عليه حكم المادة أن قواعد المرافعات قواعد إقليمية تسري على كافة المنازعات التي يباشرها القضاء وسواء كانت وطنية في جميع عناصرها أو مشتملة على عنصر أجنبي أو اكثر ثم يخضع الاختصاص والإجراءات لقانون القاضي سواء تعلقت بالنظام العام أو لم تتعلق.