الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / وجوب التقيد بالإجراءات التي اتفق الأطراف عليها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / إلزام أحد الخصوم تقديم محرر تحت يده

  • الاسم

    محمود احمد عبدالسلام احمد نقي الدين
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    466
  • رقم الصفحة

    69

التفاصيل طباعة نسخ

إلزام أحد الخصوم تقديم محرر تحت يده

   أجازت المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لهيئة التحكيم، أن تقوم من تلقاء نفسها بإلزام أحد الخصوم على تقديم أي محرر موجود تحت يده ويكون منتجا في الدعوى، كما يجوز لها، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، إلزام الخصم الآخر بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون موجودا تحت يده ويكون المحرر منتجا في الدعوى إذا كان يثبت وقائع تتعلق بالنزاع ويؤدي إلى سرعة الفصل فيه.

  وما يلاحظ هنا أن اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لم تعط هيئة التحكيم مطلق الصلاحية في تقدير مدى إنتاجية المحرر الموجود تحت يد الخصم المراد إجباره على تقديمه، كما أنها لم تعط الخصوم أيضا الحرية الكاملة في أن تطلب من هيئة التحكيم إلزام الخصم بتقديم أي محرر يوجد لديه ويكون له علاقة بالدعوى. فقد حددت المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الشروط الواجب توافرها في المحرر الذي من الممكن أن يتم إجبار أو طلب إجبار الخصم على تقديمه وهي كالتالي:

  أن يكون المحرر مشتركا بين الخصوم. ويكون المحرر مشتركا حسب تعريف هذه المادة متى ما كان قد تم تحريره لمصلحة الطرفين أو كان يثبت التزاماتهما وحقوقهما المتبادلة كالعقود والميزانيات المحاسبية والأوراق التجارية بأنواعها وغير ذلك.

    إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. وبناء عليه لا يجوز إجبار الخصم على تقديم هذا المستند قبل البدء في نظر الدعوى أو بعد صدور الحكم فيها.

  إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.

   كذلك بينت المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم  البيانات الواجب توافرها في الطلب الذي يقدمه الخصم عندما يطلب من هيئة التحكيم إجبار خصمه على تقديم محرر معين وهي:

   أوصاف المحرر الذي يعينه والمقصود به أن يحدد مقدم الطلب نوع وأوصاف المحرر الذي يرغب في إجبار خصمه على تقديمه.

   فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل بمعنى أن يبين مقدم الطلب نبذة مختصرة عما يحتويه المحرر من معلومات ونرى أن الهدف من وجوب توافر نبذة مختصرة عما يحتويه المحرر هو إعطاء هيئة التحكيم الفرصة لتقرير مدى إنتاجية هذا المستند في الدعوى من عدمها.

   الواقعة التي يستدل بها عليه : يجب على الخصم مقدم الطلب أن يذكر في الطلب الواقعة التي يستدل بها على وجود المستند أصلا. ونعتقد بأن المنظم طلب وجود مثل هذا البيان للتأكد من جدية مقدم الطلب ومنعـــا للادعاءات المتبادلة بين الخصوم على وجود محررات ليس لها وجــود أصلا.

   الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم لا يكفي مجرد إثبـات وجود المستند الذي قد يعترف به الخصم الآخر بل يجب أن يثبت مقدم الطلب وجود هذا المحرر في حيازة الخصم له حسب ما نراه أن يثبت ذلك بشتی وسائل الإثبات.

   وجه إلزام الخصم بتقديمه: بمعنى أن على مقدم الطلب أن يبــيـن فـــي طلبه مدى إلزامية أو التزام الخصم بوجوب تقديم هذا المحرر. ويكون ذلك بتبيان مدى علاقة هذا المحرر بموضوع النزاع من جهة ومدى علاقة الخصم المراد إلزامه بهذا المحرر من جهة ثانية. ومثال ذلك أن يكون هناك محرر قد تمت صياغته يثبت واقعة قانونية حدثت بين الخصوم أو بين الخصم المراد إلزامه بتقديم هذا المحرر وغيره لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإثبات بعض أو كل ما يدعيه الخصم مقدم الطلب.

   فإذا ما توافرت الشروط السابقة في المحرر المراد إلزام الخصم بتقديمه إلى هيئة التحكيم، وكذلك إذا ما توافرت الشروط الواجب توافرها في طلب إلزام الخصم بتقديم المحرر الموجود لديه، فعلى هيئة التحكيم أن تلزم وتجبر الخصم بتقديم هذا المحرر . وما تجدر ملاحظته هنا أن المنظم لم يبين الكيفية أو الإجراءات التي يجب على هيئة التحكيم أن تتخذها في حالة امتناع الخصم الذي يطلب منه تقديم المحرر عند تقديم هذا

المحرر. وبناء عليه يمكننا القول إن على هيئة التحكيم أن تطلب من الجهة المختصة أصلا بالفصل في النزاع أن تصدر أمرا إلى الجهات التنفيذية بالقيام بإجبار وإلزام الخصم على تقديم المحرر المطلوب. وهنا تبرز أهمية كاتب الجهة المختصة بالفصل في النزاع عندما أوجب النظام أن يكون سكرتيرا لهيئة التحكيم إذ عليه أن يكون حلقة وصل في مثل هذه الحالات مهمته الإسراع وتسهيل استصدار مثل هذا الأمر من الجهة المختصة أصلا بالفصل في النزاع وكذلك متابعة تنفيذه وما يؤكد ما ذهبنا إليه في ذلك أن المنظم بنصه على تعيين كاتب الجهة المختصة أصلا بالفصل في النزاع سكرتيرا لهيئة التحكم أراد أن يضفى على العملية التحكيمية نوعا من الرسمية وكذلك نوعا من الرقابة القضائية على إعمال تلك الهيئة بالقدر الذي يحمي معه المحتكمين.

107