الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / وجوب التقيد بالإجراءات التي اتفق الأطراف عليها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور المحكم في خصومة التحكيم / الإلتزام بإتفاق الخصوم:

  • الاسم

    د. هدى محمد مجدي عبدالرحمن
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    464
  • رقم الصفحة

    213

التفاصيل طباعة نسخ

الإلتزام بإتفاق الخصوم:

  نصت غالبية التشريعات على التزام المحكـم بـالقواعد التي يحددها الأطراف، وهو ما نصت عليه أيضا المادة " 25 من قانون التحكيم المصري الجديد.فيلتزم المحكم بـإحترام إرادة الأطراف وعدم العدول عن إجراء اتفق على إتباعه أو استبداله دون قبولهم لهذا التعديل،فإذا كان الإتجاه نحو منح المحكم سلطة وضع التنظيم الإجرائي يعد إنعكاساً للطبيعة القضائية للتحكيم التي تجعل من المحكـم قـاض الدعوى، إلا أنه لا ينبغي تناسى الجانب الإرادي في خصومة التحكيم الذي يجعل الأطراف أصحاب الخصومة في الحدود التي لاتتعارض مع النصوص القانونية الآمرة.

  وهذا يتفق مع مقتضيات التنظيم القضائي للتحكيم،وأيضاً مع إحترام الجانب الإرادي في تحديد مهمة المحكم ونطاق سلطاته. وعند عدم ملائمة الإجراء،أو عدم جدواه أوتكلفته الباهظة،فإن سلطة المحكم تقتصر على مجرد إحاطة الخصوم بما يراه ملائماً تاركاً لهم حرية على الإبقاء على الإجراء أوتعديلـه.وقد يبادر المحكم بدعوة الأطراف للإتفاق علـى إجـراء مغاير،أوإخطارهم بالإجراء الذي يرى أنه أكثر ملائمة ويدعوهم لإبداء أية إعتراضات بشأنه خلال فترة معينة وإلا إعتبرت موافقة منهم على هذا الإجراء. فالخطة الإجرائية قد تخضع للتعديل أثناء سير الإجراءات إما بإتفاق الأطراف،أوبموافقتهم على ما قد يقترحه المحكم من تعديلات.

  ومع ذلك فقد رفضت محكمة استئناف باريس إلغاء حكم التحكيم رغم مخالفة المحكم للإجراءات الواجبة الاتباع التي إتفق عليها الأطراف،وقد بررت قضائها بأن عدم إحترام المحكمين لإتفاق الأطراف لم يحل دون إلمام كل طرف بدعوى خصمه وإحترام حقوق الدفاع . كما أجازت محكمة النقض الفرنسية للمحكـم مخالفة التنظيم الإجرائي الاتفاقي مالم تنتهك حقوق الدفاع .ليأتي هذا الحكم تكريساً لاتجاه دأب القضاء الفرنسي على إتباعه مؤداه تدعيم سلطات المحكم وإقرار حكمه رغبة في تشجيع التحكيم وإحترام الأحكـام الصادرة. ورغم وجاهة هذه الإعتبارات،إلا أن هذا لايجب أن يكون على حساب إرادة الأطراف وإحترام إتفاقاتهم،خاصة في ظل الجانب الإرادي الذي تستند إليه خصومة التحكيم برمتها،كما أن إنتهاك حقوق الدفاع أو الإخلال بمبدأ المواجهة يعد سبباً للإبطـال مستقلاً عن تجاوز المحكم حدود مهمته الإجرائية التي تتحدد بنص القانون وإتفاق الأطراف, كسبب آخر لإبطال الحكم.