الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / وجوب التقيد بالإجراءات التي اتفق الأطراف عليها / الكتب / التحكيم الدولي والدخلي / القانون الذي تخضع له الاجراءات

  • الاسم

    د. عبدالحميد المشاوي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    335
  • رقم الصفحة

    420

التفاصيل طباعة نسخ

القانون الذي تخضع له الاجراءات:

وكانت المادة ٥٠٦ من تقنين المرافعات القائم تنص على أن يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين باجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح".

وواضح من صريح النص أنه لم يكن يقيد المحكمين بأية قواعد إجرائية غير ما ورد بمواد الباب الخاص بالتحكيم، فكان يترك لهم اتباع الإجراءات التي يرونها مناسبة وإن أجمع الرأى على وجوب تقيدهم بالرغم من ذلك بالقواعد الأساسية في المرافعات كاحترام مبدأ المواجهة وحق الدفاع.

أما القانون ۲۷ لسنة ١٩٩٤ فقد نصت المادة ٢٥ منه على أنه لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز فى جمهورية مصر العربية أو خارجها، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار اجراءات التحكيم التي تراها مناسبة».

ويلاحظ في صدد هذا النص ما يلي:

1) يختلف هذا النص عن نص المادة ٥٠٦ مرافعات الملغي في أنه جعل الأصل اتباع الإجراءات التي يتفق عليها الخصوم بحيث يقيد اتفاقهم في هذا الصدد هيئة التحكيم، في حين أن المادة ٥٠٦ مرافعات كانت تترك اختيار الإجراءات المناسبة لهيئة التحكيم.

2) يلاحظ أن النص يفرق فى شأن مراعاة أحكام قانون التحكيم، بين حالة اتفاق الأطراف على إجراءات التحكيم، وبين عدم اتفاقهم على ذلك؛ ففى الحالة الأولى لا يلتزم الأطراف بمراعاة القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون التحكيم، في حين أنه فى الحالة الثانية حيث يكون لهيئة التحكيم اختيار الإجراءات المناسبة أوجب عليها مراعاة أحكام قانون التحكيم.

والنص في هذا الصدد جاء مخالفا للمادة ٥٠٦ مرافعات الملغي الذي كان يوجب احترام القواعد المنصوص عليها في باب التحكيم في جميع الاحوال .

كما أن النص في هذا الصدد جاء مخالفا لنص المادة ١٩ من قانون التحكيم النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية ( اليونسترال ) في ١٩٨٥/٦/٢١ والذي يعتبر المصدر التاريخي للقانون ۲۷ لسنة ١٩٩٤ الذي استوحى منه نصوصه، إذ أن القانون المذكور يوجب مراعاة أحكامه في جميع  الأحوال أى سواء عند اتفاق الأطراف على الإجراءات، أو عند تصدى هيئة التحكيم لاختيار هذه الاجراءات.

وقد كان مشروع المادة كما قدمته الحكومة بمجلس الشعب ينص على أنه مع مراعاة أحكام هذا القانون ولطرقي التحكيم الاتفاق على قواعد الإجراءات التي تتبعها محكمة التحكيم بما في ذلك حقهما في اخضاع هذه الاجراءات لأحكام القواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها. فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لمحكمة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية».

وكنا نفضل الابقاء على ضرورة التقيد في الاجراءات بما نص عليه في قانون التحكيم، بتقدير أنه اشتمل على الحد الأدنى الضروري لمراعاة الضمانات الأساسية في التقاضي من جهة وأعمل في إختياره للقواعد الإجرائية اعتبارات الملامة من جهة أخرى، كما أن اعماله يحقق الحد الادنى لقاعدة إقليمية القوانين الإجرائية من جهة ثالثة.

۳) ويجوز للأطراف وفقا لصريح النص الاتفاقى على إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم سواء في مصر أو خارجها، ومن ثم يجوز لهم الاتفاق في شأن تحكيم يجرى فى مصر على اخضاع إجراءاته للقواعد الإجرائية النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم خارج مصر كغرفة التجارة الدولية في باريس.

4)ويلاحظ التفرقة بين القواعد الاجرائية التي تتعلق بها النص والقواعد القانونية الموضوعية التى تحكم موضوع النزاع، إذ أن هذه الأخيرة تعرضت لها المادة ٣٩ من القانون فلا تسري في شأنها أحكام المادة ٢٥.

5) ومع اطلاق النص على حرية المتعاقدين في الاتفاق على إجراءات التحكيم دون التقيد بالقواعد التي تضمنها قانون التحكيم ذاته إلا إننا نرى أن هذا الاتفاق لا بد وأن يتقيد بالقواعد الأساسية في التقاضي كاحترام مبدأ المواجهة، وحقوق الدفاع بحيث لا يعتد بما يرد فى اتفاق الاطراف مخالفا لذلك.

ویساند ذلك ما ورد في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إذ جاء فيها: وتأتى بعد ذلك إجراءات التحكيم ويفتتحها الباب الرابع بقاعدة أساسية هي حرية الطرفين في اختيار قواعد الاجراءات شريطة مراعاة أصول التقاضي وفي مقدمتها المساواة بين الطرفين وتهيئة فرصة كافية ومتكافئة لكل منهما لعرض قضيته. ويلاحظ في شأن اتفاق الأطراف على إجراءات التحكيم نص المادتين ٥ و٦ من القانون. إذ تنص المادة الخامسة على أنه "في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الاجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، تضمن ذلك حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الاجراء، ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها".

وتنص المادة السادسة على أنه إذا اتفق طرفا التحكيم على اخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم.

وواضح من نص المادة الخامسة أنه يجيز للأطراف تخويل الغير سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ومن ذلك أية منظمة أو مركز للتحكيم سواء فى مصر أو خارجها، اختيار الاجراء الواجب الاتباع في مسالة معينة، والمقصود وفقا لصريح النص اختيار العمل الاجرائي المناسب إزاء مسالة معينة مما يجوز للاطراف الاتفاق على الاجراءات المتعلقة بها، سواء كانت هذه المسألة تتعلق في ذاتها بالاجراءات أم كانت تتعلق بالموضوع.

ويلاحظ في هذا الصدد اختلاف نطاق هذا النص عن نص المادة ٢٥، إذ في حين أن الاخيرة تتعلق بتحديد القواعد القانونية التي تتبع في التحكيم بوجه عام، فإن المادة الخامسة تتعلق باتفاق الأطراف استثناء من هذه القواعد على تحويل الغير اختيار الإجراء الذي يراه ملائما في شأن مسألة بعينها.

ويجوز هذا الاتفاق سواء كان الأطراف قد اتفقوا على إجراءات التحكيم أو كانوا لم يتفقوا على ذلك بما يجعل اختيارها لهيئة التحكيم، وليس ثمة ما يمنع فى الحالة الأولى أى حالة اتفاق الاطراف على إجراءات التحكيم أن يخولوا هيئة التحكيم ذاتها اختيار الاجراء الواجب الاتباع في مسالة معينة إذ أن عموم لفظ الغير أى غير الأطراف يتسع لهيئة التحكيم.

 أما المادة السادسة فهى تجعل من اتفاق الطرفين على اخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام القواعد القانونية الموضوعية الواردة في عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة اخرى سببا لوجوب خضوع إجراءات التحكيم لما ورد بهذا الصدد في تلك الوثيقة.