يترتب على قبول هيئة التحكيم لمهمتها أن تبدأ الهيئة في نظر القضية ونشأة خصومة التحكيم وهي مجموعة من الإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال فترة زمنية هي مهلة التحكيم أو التي يحددها القانون وتستهدف هذه ا المنازعة المعروضة على هيئة التحكيم وتكوين الرأي فيها توصلاً لإصدار الحكم .
ما أثر الطابع الاتفاقي للتحكيم على تنظيم الإجراءات ؟
نصت المادة ٢٥ من القانون ۲۷ لسنة ١٩٩٤ على أن الطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها .. فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة . ويتضح من هذا النص أنه إذا كانت رابطة الخصومة تنشأ أيضاً عند الالتجاء إلى قضاء الدولة فإن ثمة فارق جوهري بيس الخصومة أمام قضاء الدولة وأمام التحكيم . ويرجع ذلك إلى مصدر القواعد التي تنظم الخصومة فالخصومة أمام قصاء الدولة ذات أصل قانوني كقاعدة، لأن القانون الإجرائي أي قانون المرافعات هو الذي ينظمها ويتقيد القاضي بهذه القواعد التي وضعها القانون ، أما الخصومة أمام التحكيم تتميز بالأصل الاتفاقي الذي يميز نظام التحكيم لذلك يتمتع المحكمون بسلطات أكبر من التي يتمتع بها قاضي الدولة في هذا النطاق. فهو يتقيد بالقواعد التي يتفق عليها الخصوم ، فإذا لم يتفق الخصوم على هذه الإجراءات تولت هيئة التحكيم تنظيم هذه الإجراءات بنفسها.
1- سلطة أطراف التحكيم في اختيار الإجراءات :
المرافعات ولا يعفي من التقيد بها إلى إذا اتفق الخصوم على ذلك ولكن ظهر بعد ذلك اتجاه عالمي عكس القاعدة بالنسبة للقواعد الإجرائية بحيث أصبح الأصل هو عدم تقيد المحكم بقواعد المرافعات وعدم تقيده بها إلى إلا بناء على نص في التشريع أو اتفاق من الخصوم .
وترتيباً على ما تقدم فإنه إذا اتفق الخصوم على قواعد معينة تتبع كإجراءات أمام هيئة التحكيم تعين على هيئة التحكيم الالتزام بها وليست سلطة الأفراد مطلقة في هذا الشأن فاتفاقهم لا يعنى إغفال الضمانات الأساسية للتقاضي وأهمها احترام حق الدفاع ومبدأ المواجهة بوجه خاص وهو ما نص عليه القانون ذاته ( م ٢٦ مـن القانون ) .
بـ - التزام هيئة التحكيم بالإجراءات التـي تـتـم فـي أي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو الخارج إذا اتفق الخصوم على ذلك:
إذا اتفق الخصوم على الإحالة إلى القواعد الإجرائية التي تنظم التحكيم في هيئة من هيئات التحكيم المؤسسي سواء كانا هذا
3- اختيار هيئة التحكيم الإجراءات التي تراها مناسبو في حالة عدم اتفاق الخصوم :
إذا لم يتفق الخصوم على قواعد معينة لإجراءات خصومة التحكيم ولم تتم الإحالة إلى الإجراءات المتبعة أمام هيئة تحكيم مؤسسي فإن هيئة التحكيم تختار الإجراءات التي تراها مناسبة أي أن هيئة التحكيم تضع بنفسها القواعد الإجرائية التي تسير عليها .
وإذا كان المحكمون غير ملزمين بالقواعد الإجرائية الواردة في قانون المرافعات فليس ثمة ما يمنع من الأخذ بها كلها ، فعدم التزام المحكمين بهذه الإجراءات لا يعني بالضرورة استبعادها ويمكن للمحكمين الأخذ بها كلياً أو جزئياً . فقد يستبعد المحكمون القواعد التي تنظم تدخل قلم الكتاب وقلم المحضرين والتي تستوجب توقيع محامي على بعض الأوراق . وقد يستبعد المحكمون مبدأ شفوية المرافعات اكتفاء بالمذكرات المكتوبة خاصه اذا كان المحكمون يقيمون في أماكن متباعدة ..
ومن الجدير بالذكر أن سلطة المحكمين في وضع القواعد الإجرائية ليست مطلقة في هذا الفرض لأن نص المادة ٢٥ من قانون التحكيم ذكر عبارة كان لهيئة التحكيم - - مع مراعاة أحكام هذا القانون. ويعني ذلك أن المحكمين لا يكونون معفيين من التقيد بالقواعد الإجرائية التي وردت في القانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بل عليهم اتباعها وبطبيعة الحال فإن هذه النصوص قليلة ولكنها موجودة وملزمة . فعلى سبيل المثال يلتزم المحكمون بالقواعد الإجرائية التي تنظم رد المحكمين والتي وردت في قانون التحكيم كذلك يلتزمون بالنصوص التي تنظم الرد والتنحي والعزل وإجراءات التحقيق ومهلة التحكيم وبيانات حكم المحكمين الخ . واذا خالفت هيئة التحكيم القواعد التي اتفق عليها الخصوم في هذا الشار فإنها تكون قد خرجت على حدود اتفاق التحكيم وجاز الطعر في حكمها بدعوى البطلان ، ويجوز الطعن أيضا إذا لم تلتزم هيئة التحكيم بالقواعد الواردة في قانون التحكيم إذا لم يلتزم بها المحكم عند إصدار الحكم حالة استقلاله بتنظيم القواعد الإجرائية لخصومة التحكيم.