الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / وجوب التقيد بالإجراءات التي اتفق الأطراف عليها / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / حرية الأطراف في تحديد الإجراءات

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    257

التفاصيل طباعة نسخ

حرية الأطراف في تحديد الإجراءات :

 من حق طرفي التحكيم سواء كان دوليا أو داخليا، وسواء أكان التحكيم مؤسسيا أم خاصة ، أن يحددا القواعد التي تطبق على إجراءات دعوى التحكيم بينهما. وقررت المادة 25 من قانون التحكيم المصري هذا المبدأ، بالنص، على أن الطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة.

ومما تقدم يبين، أن مبدأ احترام إرادة الطرفين، من المبادئ العامة القضاء التحكيم التي حرص المشرع على تأكيدها. على أن تطبيق هذا المبدأ وكذلك حق هيئة التحكيم في اختيار إجراءات التحكيم عند عدم اتفاق طرفيه عليها، يجب أن يتم دائما على أساس مراعاة عدم مخالفة إجراءات التحكيم للنظام العام للقانون الذي يجري فيه التحكيم.

توثيق هذا الكاتب

 ويلاحظ أن قانون التحكيم المصري قد يسري على التحكيم التجاري الدولي باعتباره قانون مكان التحكيم، متى كان التحكيم يجري في مصر، كما قد يسري على التحكيم الذي يجري خارج مصر بوصفه قانون الإرادة ( المادة 1من القانون المصري). وطبقا للفقرة (د) من المادة الخامسة لاتفاقية نيويورك لا يجوز الاعتراف بالحكم التحكيمي أو تنفيذه في مصر، إذا خالف القانون المصري للتحكيم متي تم التحكيم في مصر.