الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / وجوب التقيد بالإجراءات التي اتفق الأطراف عليها / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / وجوب التقيد بالإجراءات التي اتفق الأطراف عليها

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    155

التفاصيل طباعة نسخ

تتقيد هيئة التحكيم بالإجراءات التي يتفق عليها طرفا التحكيم بما في ذلك حقها في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد المتبعة في أي مؤسسة أو مركزتحكيم في المملكة أو خارجها ، وإلا لهيئة التحكيم أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة سواء الإجراءات المتبعة في قانون أصول المحاكمات المدنية أو غيرها ، ولكن مع مراعاة أحكام قانون التحكيم م24) قانون التحكيم الأردني .