الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / وجوب التقيد بالإجراءات التي اتفق الأطراف عليها / الكتب / أثر إتفاق التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة /  إجازة قانون التحكيم الأطراف خصومة التحكيم إختيار قانون معين :

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    440

التفاصيل طباعة نسخ

 إجازة قانون التحكيم الأطراف خصومة التحكيم إختيار قانون معين :

   لقد نص المشرع في الأحكام العامة للتحكيم الواردة بالباب الأول أنه في الحالات التي يسمح فيها قانون التحكيم رقم ١٩٩٤/٢٧ الأطراف خصومة التحكيم في اختيار إجراء معين واجب الإتباع في مسألة معينة ، فإن هذا الحق فى الإختيار يتضمن تلقائيا حق الترخيص منهم للغير بالقيام بهذا الإجراء ، وقد أشار المشرع لمفهوم الغير فى هذا الخصوص والذى يجوز له القيام بالإجراء الواجب الإتباع هو أى منظمة أو مركز تحكيم دائم سواء كان ذلك فى مصر أو فى خارجها ، وقد جاء ذلك في نص المادة (٥) من قانون التحكيم رقم ۱۹۹٤/٢٧ على أنه ( في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم إختيار الإجراء الواجب الإتباع في مسالة معينة تضمن ذلك حقهما في الترخيص للغير فى اختيار هذا الإجراء ، ويعتبر من الغير فى هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم في جمهورية مصر العربية أو فى خارجها ، وبذلك قرر المشرع تسهيل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون والواجبة الإتباع بناء على اختيار الأطراف بأن أجاز تلقائيا بنقل هذا الترخيص للغير باتخاذ هذه الإجراءات  .