إذ يجب على المحكم أن يمارس مهمته في الفصل في النزاع ، في حدود اتفاق أطراف هذا النزاع ، فيلتزم بنطـاق الخـصومة كمـا حـده الخصوم ، فيتقيد بموضوع النزاع كما ورد في اتفاق التحكيم ، كما يلتـزم بميعاد التحكيم كما حدده الخصوم ، كما يلتزم بالنطاق الشخصي لخصومة التحكيم لأن اتفاق التحكيم لا يلزم إلا أطرافه ، إذ لا يستفيد من هذا الاتفاق إلا أطرافه ولا يضار منه غيرهم ، فيلتزم المحكم بـالحكم بـين طرفـی الخصومة .
ملاحظة أن الطرف يشتمل الخلف العام له كالوراثة والخلف مع الخاص له المحال إليه.
تقيد المحكم بالإجراءات التي حددها الخصوم
فإذا وضع الخصوم في اتفاقهم تنظيماً إجرائيا لخصومة التحكـيم سواء كان هذا التنظيم كليا أي شاملاً لكل إجراءات الخصومة أو جزئيـا يكتفي فقط ببعض جوانبها ، فإن هيئة التحكيم تتقيد بهذا التنظيم ، حتى لو اكتفى الخصوم بالإحالة إلى لائحة غرفة تحكيم معينة أو مركـز تحكـيم وطني أو دولي ، ففي هذه الحالة تعتبر نصوص لائحـة هـذه الغرفـة أو المركز الإجرائية جزءا من اتفاق التحكيم يتقيد بها المحكمون . فطبقا للمادة ٢٥ من قانون التحكيم ليس للمحكمين سـلطة تنظيم إجراءات التحكيم إلا في حالة خلو اتفاق التحكيم كليا أو جزئياً من تنظ اتفاقي لهذه الإجراءات ، أما إذا اتفق الأطراف على الإجراءات فإن هيئـة التحكيم تلتزم بها .