يسرى القانون الذىي يتفق عليه الأطراف أو يحدده المحكم ، على كافة إجراءات التحكيم منذ بدايتها حتى انتهائها . ولتحديد بداية إجراءات التحكيم أهمية كبيرة ليس فقط لمعرفة المسائل الخاضعة للقانون الذى يحكم الاجراءات بل – ايضا- لتحقيق ميزة لنظام التحكيم ، وهى السرعة التي كانت من الأسباب الرئيسية لازدهار التحكيم في العصر الحالى، يتعين على من يرغب فى الالتجاء إلى تحكيم الغرفة أن يوجه طلبا بذلك إلى أمانة المحكمة ، التي تقوم بإبلاغ الطلب إلى لجنته الوطنية - إذا لم يكن الطلب قد قدم عن طريقها ويعتبر تلقی أمانة المحكمة الطلب تاريخا لبدء إجراءات التحكيم .وفقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة.
وتعتبر الإجراءات قد بدأت من تاريخ تلقى المؤسسة طلب التحكيم، وفقا للفقرة الثانية من المادة الثانية من النظام المذكور.
وتتميز لائحة الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم باتخاذها موقفا عمليا عند تحديد وقت ابتداء الإجراءات من أجل احتساب مدة التحكيم إذ تكون العبرة بأول جلسة إجرائية لهيئة التحكيم وذلك مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
أي أن الأصل وفقا للائحة الغرفة هو ترك المجال لاختيار الأطراف
وبالنسبة لنموذج القانون الذى أعدته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولى. |
فهو وإن أعتد في بداية الإجراءات بنفس ما أقرته قواعد تحكيم ذات اللجنة ، أى تاريخ تسلم المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى إلا أن نموذج القانون المذكور قد فتح الباب للأطراف للاتفاق على موعد آخر لبدء إجراءات التحكيم ولا يعتد بالتحديد الذي أورده إلا في حالة عدم اتفاق الأطراف على ما يخالفه.
أى أن الأصل هنا أيضا هو اتفاق الأطراف على تحديد وقت بدء الإجراءات وفى حالة عدم اتفاقهم يكون الوقت المعتد به هو تسلم المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي .
وقد اعتد المشرع الفرنسى بتحديد شبية بذلك ، حينما جعل مدة التحكيم تنتهي بعد ستة أشهر من يوم قبول آخر المحكمين مهمة التحكيم ، وذلك وفقا للمادة 1459 من قانون المرافعات وقد أجازت هذه المادة للأطراف الاتفاق على مدة تحكيم مغايرة.
ووفقا لقانون التحكيم المصرى فإن المشرع يترك الأمر كقاعدة عامة الاتفاق الأطراف ، فلهم تحديد الوقت الذى يجدونه ملائما لبدء إجراءات التحكيم . و إن كان قد تحوط لحالة عدم اتفاقهم فقرر في هذه الحالة اعتبار أن إجراءات التحكيم تبدأ من يوم تسلم المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى ، باعتبار أنه وقت اتصال الخصومة بعلم الخصم.
تشكيل هيئة التحكيم
موعد بدء الإجراءات يعد بمثابة العجلة التى تحرك كافة إجراءات التحكيم حتى صدور الحكم ولعل تسيير هذه الإجراءات يقتضى بداءة تشكيل هيئة التحكيم التي ستتولى هذه المهمة .
ويندر أن يتم تشكيل هيئة التحكيم قبل بدء التحكيم لأن هذا يقتضى تسمية المحكمين في أتفاق التحكيم الذى يعقد قبل إثارة النزاع ، وهو أمر شديد الصعوبة إن لم يكن مستحيلا ، فليس هناك مايضمن وجود المحكمين المختارين أو بقائهم على قيد الحياة عند اثارة النزاع . وقد عانی نظام التحكيم في مصر معاناة شديدة بسبب اقتضاء ، الفقرة الثالثة من المادة 502 الملغاة من قانون المرافعات ، تعيين أشخاص المحكمين فى الاتفاق على التحكيم أو فى اتفاق مستقل، لمحاولة الكثيرين عرقلة التحكيم الذي اتفقوا عليه وسيلة لحل منازعاتهم بحجة عدم تسمية المحكمين في اتفاقهم، مما حدا بمحكمة النقض المصرية إلى تقرير عدم انطباق هذا الحكم بالنسبة للتحكيم الدولى . فضلا عن عدم تعلق هذا الحكم بالنظام العام في القانون الدولي الخاص.
وبالنسبة لاختيار المحكمين ، فلم يقيدهم سوى بضرورة اختيار عدد فرد من المحكمين ، بل ورتب البطلان على عدم توافر هذا الشرط.
وقد أورد المشرع هذا الحكم في المادة 15 من قانون التحكيم، التي تنص على أن :
1- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر ، إذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.
۲- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا.
هذا وتختلف التشريعات في حالة عدم اتفاق الأطراف على عدد المحكمين ، فبينما يتجه البعض منها إلى تولى ۳ محكمين التحكيم كما هو موقف المشرع المصرى
وكذلك قانون التحكيم التجاري الدولى للاتحاد الروسى الصادر سنة وفقا للمادة العاشرة سنة وقانون التحكيم العمانى الصادر سنة 1992 وفقا للمادة 7 منه بينما تفضل تشريعات دول أخرى قيام محكم واحد بالتحكيم عند عدم اتفاق الأطراف على عدد المحكمين . كما هو الشأن. وفقا للمادة 30 من قانون التحكيم الهندى الصادر سنة 1991. والمادة 1426 من قانون التحكيم المكسيكي الصادر سنة 1993 والمادة 15 من قانون التحكيم الانجليزى الصادر سنة ۱۹۹۹.
فنص فى المادة 17 من قانون التحكيم على أن: ١
- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:
أ- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين.
ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة التحكيم وتسرى هذه الأحكام فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر ثلاثة محكمين .