الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / وجوب التقيد بالإجراءات التي اتفق الأطراف عليها / الكتب / دارسة نقدية لقانون التحكيم المصري / عدم إلزامية القواعد المنظمة لإجراءات التحكيم

  • الاسم

    د, ياسر عبدالسلام منصور
  • تاريخ النشر

    2002-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    142
  • رقم الصفحة

    73

التفاصيل طباعة نسخ

عدم إلزامية القواعد المنظمة لإجراءات التحكيم

   تنص المادة ٢٥ من قانون التحكيم على أنه « لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها، فاذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ، مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة .

   خولت هذه المادة طرفي التحكيم سلطة تنظيم إجراءات التحكيم كيفما شاءا ودون مراعاة لأحكام قانون التحكيم، ومفاد ذلك أن هذه المادة قد اعتبرت أن جميع القواعد المنظمة لإجراءات التحكيم الواردة بالقانون المذكور هي قواعد مكملة وليست آمرة .

   لذلك اقترح تعديل المادة ٢٥ قانون التحكيم بحيث تقرر القاعدة العامة  المستقرة وهى أنه يجوز لطرفي التحكيم تنظيم إجراءات التحكيم بما لا يتعارض مع الأحكام الآمرة الواردة في قانون التحكيم .

  يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على القواعد المنظمة لإجراءات التحكيم بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة فى هذا القانون - سواء بالنص عليها في اتفاق التحكيم أو بالإحالة إلى قواعد تحكيم اليونسترال أو إلى القواعد المعمول بها لدى أي من منظمات أو مراكز التحكيم .

  ويجوز لهيئة التحكيم تطبيق القواعد الإجرائية التي تراها ملائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو اتفاق طرفي التحكيم .