اجراءات خصومة التحكيم / وجوب التقيد بالإجراءات التي اتفق الأطراف عليها / الكتب / النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم / وجوب التقيد بالإجراءات التي اتفق عليها الاطراف
"لا يمكن بحال إغفال أن النظام القانوني المصري بوصفه قانون مقر المركز الإقليمي يجب أن يؤدي دوراً هامة بخاصة في صدد قضايا التحكيم التي يتم اختيار مصر المكان الذي تتم فيه".
ثالثاً: اتفاق الأطراف بموجب العقد المبرم بينهما على القواعد التي تحكم إجراء التحكيم وهي قواعد التحكيم الدولية لا يخول هيئة التحكيم الحق في إجراء تحكيم طليق من قيد المدة الزمنية.
إذا كان قانون التحكيم في الدولة التي صدر فيها قرار التحكيم يستلزم إيداع القرار أو تسجيله، وجب أن تنفذ هيئة التحكيم هذا الالتزام خلال المدة التي يحددها القانون.
وجود قرينة مؤداها أن قبول التحكيم في مكان معين دون النص على انطباق نظام قانوني آخر (يعد في حكم عدم النص على انطباق نظام قانوني آخر عدم وجود تنظيم للمسألة محل الخلاف في القانون أو القواعد المشار إليها اتفاقياً).
خامساً: حرية هيئة التحكيم في تنظيم الإجراءات مقيدة بما ورد في اتفاق الأطراف.
ومن ثم لا تملك هيئة التحكيم ابتكار تنظيم قانوني لموعد التحكيم تخلو هذه القواعد من تنظيمه.
ومفاد هذا الحكم الذي يعد الأصل التاريخي لتنظيم إجراءات التحكيم في كثير من الاتفاقيات الدولية ولوائح مراكز التحكيم هو الرجوع إلى قانون الإرادة وقانون مقر التحكيم معاً وهو الأمر الذي يترجم أهمية دور قانون مقر التحكيم في خصومة التحكيم.
سادساً: ما ورد في الأمر المتظلم منه من الاستناد إلى المواعيد التنظيمية كأساس ينطبق قياساً على ميعاد التحكيم إنما هو استناد في غير محله ومخالف لما استقر عليه الفقه الإجرائي دولياً
فكيف يمكن تشبيه ميعاد تنظيمي بميعاد حاسم وقطعي؟
سابعاً: الاستناد إلى وجود سابقة قضائية تقضي بعدم خضوع التحكيم في إطار مركز القاهرة الإقليمي لأحكام القانون المصري، استناد غير منتج
ثامناً: صدور أمر الرفض بناءً على مجموعة من الافتراضات لا تقوم على أساس قانوني وتخالف الواقع وهو الأمر الذي يفي فساد الاستدلال لاستناد الأمر المتظلم منه على مقدمات لا تحمل النتيجة التي انتهى إليها.