الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / وجوب التقيد بالإجراءات التي اتفق الأطراف عليها / الكتب / أثر النظام العام في الحد من اللجوء إلى التحكيم / مناط التزام المحكم بقواعد الإجراءات

  • الاسم

    د. ماهر محمد حامد
  • تاريخ النشر

    2012-10-10
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    191
  • رقم الصفحة

    116

التفاصيل طباعة نسخ

مناط التزام المحكم بقواعد الإجراءات

     ذكرنا فيما سبق أنه يحق لأطراف النزاع أو الهيئة التحكيم الاتفاق على تحديد قواعد الإجراءات التى تتبع في حسم النزاع دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات.

     وعلى هذا نصت المادة (25) من قانون التحكيم المصرى على أن لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقها في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز في جمهورية مصر العربية أو خارجها، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار الإجراءات التي تراها مناسبة". وهذا النص يماثل - تماماً - نص المادة (25) من قانون التحكيم العماني.

    أما القانون الإماراتي فقد نصت المادة (1/212) من قانون الإجراءات المدنية على أن يصدر" المحكم حكمه غير مقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه هذا الباب والإجراءات الخاصة بدعوة الخصوم وسماع أوجه دفاعهم وتمكينهم من تقديم مستنداتهم ومع ذلك يجوز للخصوم الاتفاق على إجراءات معينة يسير عليها المحكم.

    ونصت المادة (198) من قانون المرافعات القطرى على أن: يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات المنصوص عليها في هذا القانون عدا ما نص عليه هذا الباب ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون مالم يكونوا مفوضين بالصلح وبشرط عدم مخالفة قواعد النظام العام والآداب".

    وتنص المادة (282) من قانون المرافعات الكويتي على أن يصدر المحكم حكمة غير مقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب ومع ذلك يجوز للخصوم الاتفاق على إجراءات معينة يسير عليها المحكم.

     ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضاً بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما يتعلق منها بالنظام العام.

   ويجب أن يصدر حكم المحكم في الكويت، وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي".

طبيعة قواعد المرافعات التي يلتزم بها للحكم :

    وواضح أن نص المادة 25 سالف الذكر قد جاء تأثراً بالقانون النموذجي للتحكيم الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عام 1985 والذي نص في المادة 19 منه على أن: "مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون للطرفين حرية الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم إتباعها لدى السير في التحكيم.

نطاق الاتفاق على إجراءات التحكيم في القانون المصري :

    قد يبدو للوهلة الأولى أن نص المادة 25 من قانون التحكيم المصرى يتعارض مع نص المادة الأولى منه .

    فالقانون المصرى للتحكيم ينص في المادة 25 منه على أن: لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم - مع مراعاة أحكام هذا القانون - أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.

    بينما قررت المادة الأولى أن قانون التحكيم المصرى رقم 127 لسنة 1994 هو الذي يطبق وجوباً على إجراءات التحكيم الذي يجرى في مصر، بصرف النظر عن إرادة الخصوم، فطالما أن التحكيم يجرى في مصر فقانون التحكيم المصرى هو الذي يطبق على إجراءاته واعتبر المشرع أن قواعد هذا القانون من قبيل القواعد فورية التطبيق.

    وقد أورد قانون التحكيم المصرى بالمادة 25 من قانون التحكيم حكماً - يبدوا - متناقضاً لحكم المادة 1 المشار إليه .

    وقد قضت محكمة النقض  فى هذا الصدد وقبل أن يصدر المشرع قانون التحكيم مناط استبعاد أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق وفق المادة 28 من القانون المدنى، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام في مصر أي متعارضة مع الأسس الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الخلفية في الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع بما لا يكفى معه أن يتعارض مع نص قانون آخر".