الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حق المواجهة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / مبدأ المواجهة 

  • الاسم

    صالح محمد الزاهري المصعبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    348

التفاصيل طباعة نسخ

مبدأ المواجهة 

   وكل حكم تحكيم يخل بمبدأ المواجهة يعتبرا باطلاً حيث لا يكف احترام مبدأ المواجهة من الناحية الشكلية، بل يجب احترام مبدأ المواجهة، وهو تمكين كل طرف من الاطلاع والكلام بكل ما يقدم في الخصومة من أوراق ومستندات وأي أدلة أو طلبات فإنه حق للأطراف وواجب على هيئة التحكيم وهذا ما أكدت عليهــا قـــوانين التحكيم لدول الخليج العربية ففي نظام التحكيم السعودي الجديد لعام 1433هـ نصت المادة (31) منه على أن ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم مــن مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى طرف الآخر، وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورًا من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرهــا من الأدلة التي يمكن أن تعتمد هيئة التحكيم في إصدار حكمها).

   كما نص قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في المادة (70) منه على أنه: (يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقدم مستندًا ردًا على دفاع خصمه أو طلباته العارضة )، ونصت المادة (126) من القانون نفسه على عدم جواز قبول أوراق ومذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم عليها ) ، كما أكد على ذلك المبــدأ مشروع القانون الاتحادي الإماراتي الجديد حيث نصت المادة (2/31) منه على أن: (ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أو تقارير، وغيرها إلى الطرف الآخر. كما نص قانون التحكيم البحريني في المادة (3/24) على أن جميع البيانات والمستندات والمعلومات الأخرى التي يقدمها أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم تبلغ إلى الطرف الآخر، ويبلغ أيضًا إلى الطرفين أي تقرير يضعه خبير أو أي دليل مستندي قد تستند إليه هيئة التحكيم في اتخاذ قرارها.

   كما نصت المادة (31) من قانون التحكيم العماني على أن ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة . تقارير الخبراء و المستندات وغيرها من الأدلة ).

  فمن ناحية أولى حق الأطراف حيث يمكنهم من التفقد لكل ما يوجه إليهم من ادعاءات والاستعداد للرد عليها.

ومن ناحية ثانية : فإنه لا يجوز لأي طرف الادعاء بأن حقه هذا المستمد من مبداً المواجهة قد صودر، أو انتقص منه بحجة أنه لم يحظر أو لم يقدم أوراقه أو مستنداته .

ومن ناحية ثالثة: أنه يعطي الثقة للأطراف بتراهة التحكيم وصدور حكم مستوف إجراءاته وكشف كل ما يقدمه الأطراف بجميع أوراق ومستندات القضية .

  وبتلك المثابة لا يسوغ لهيئة التحكيم أن تستند في حكمها إلى وقائع وأدلة إثبات ومذكرات ومستندات قام بتقديمها أحد الأطراف ولم تكن محلاً للاطلاع والحوار ومناقشتها من الطرف الآخر وعليه فإنه :

أ- لا يجوز للهيئة قبول مذكرات أو أوراق أو مستندات في جلسة من أحد الأطراف دون اطلاع الطرف الآخر أو إعلانه بها.

ب- ولا يقتصر وجوب احترام مبدأ المواجهة على جلسات المرافقة بل يجب أن يراعي أيضًا في جلسات التحقيق وعند اتخاذ إجراءات الإثبات المختلفة سوا تمــت هيئــة التحكيم أو أمام واحد من أعضائها أو أمام خبير.

 ت- ولا يجوز لهيئة التحكيم أن تأخذ في حكمها أي اعتبار لوسائل الدفاع والإيضاحات والمستندات التي قدمت من الخصوم، دون أن يبلغ بها الطرف الآخر وتناقشه مواجهة، بل فقط وسائل الدفاع والمستندات والإيضاحات التي قدمت لها وأبلغت لطـرف الآخر، وكانت مناقشتها حقيقية متاحة للطرفين.

ث - لا يسوغ لهيئة التحكيم أن تقبل أي حق أو دليل مكتوب أو شفوي يقدمه أحـــد الأطراف أو تأخذ بتقرير خبير إذا كان الطرف الآخر لم يتمكن من الاطلاع عليه ومناقشته، وقد أكدت مختلف تشريعات التحكيم الوطنية والاتفاقيات الدولية ولوائح مراكز ومؤسسات التحكيم على ضرورة احترام موجبات مبدأ المواجهة وإلا تعرض الحكم للطعن عليه بالبطلان خذ مثلا لائحة إجراءات التوفيق والتحكيم التجاري لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري لعام 1993م حيث نصت المادة( 10/36) من اللائحة على أنه : (في جميع الأحوال تتم كافة التحقيقات والخبرات وسماع لتقديم البيانات لمواجهة الخصوم في الجلسة المحددة لذلك ). 

   كذلك نظام التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي 1994م حيث نصت المادة (36) على أن تقوم هيئة التحكيم بعد استلامها الملف بفحص مذكرات الأطـــراف وما قدموه من وثائق ومستندات وبسماع أقوالهم في مواجه بعضهم البعض ). ونلاحظ بأن جميع التشريعات الخليجية قد أكدت على احترام حق المواجهة للأطراف وأن يستمع القاضي إلى جميع الأطراف لما يقدموه من مستندات وحجج وأنه في حال لم يحترم ذلـــك المبدأ في المواجهة قد يشوب الحكم الصادر بالبطلان .

ثالثا: مبدأ المساواة:

والتزام هيئة التحكيم باحترام مبدأ المساواة بين الأطراف يبدأ في وقت مبكـــر منـــذ استهلال عملية التحكيم بتشكيل هيئة التحكيم . 

  وتطبيقاً لمبدأ المساواة في المعاملة الإجرائية بين الأطراف فقد حرصت قوانين التحكيم لدول الخليج العربية، وكذلك لوائح مراكز ومؤسسات التحكيم الدائم والمنتظم علــى احترام مبدأ المساواة ومنها على سبيل المثال: نظام التحكيم السعودي الجديد لعـــام 1433هـ، حيث نصت المادة (27) منه على أن( يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة، وتهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه ). ولم يغفل المشرع الإماراتي في مشروع قانون التحكيم الاتحادي الجديد حيث نصت المادة (26) منه على أنه: يعامل أطراف التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهم فرصة متكافئة وكاملة لعرض طلباته ودفاعه ). كما نص قانون التحكيم البحريني لعام 1994م، في المادة (18) على أن: المساواة في معاملة بين الطرفين يجب أن يعامل الطرفان على قدم المساواة وأن تهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة لعرض قضيته ). 

   وكذلك قانون التحكيم العماني في المادة (26) حيث نصت على أن : ( يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعـــرض دعـــــواه ). وكذلك هو الحال بالنسبة لقوانين التحكيم العربية ومنها على سبيل المثال: 

   قانون التحكيم اليمني لعام 1992م، حيث نصت المادة (33) على أنه: (يتعين علـــى لجنة التحكيم معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة وأن تهيأ لكل منهما فرصا متكافئة لعرض قضيته والدفاع عنها. وأيضًا قانون التحكيم التونسي لعام 1993م، حيث المادة (63) على أنه : ( يجب أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تهيأ لكل منهم فرصة كاملة للدفاع عن حقوقه ) . وكذلك قانون التحكيم المغربي الجديد لعام 2007م، في الفصل (327/10)، على أن يعامل اطراف التحكيم على قدم المساواة وأن تهيأ لكـــل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه ودفوعاته وممارسة حقه في الدفاع ). 

  وفيما يخص لوائح مراكز التحكيم نذكر منها على سبيل المثال:

   لائحة إجراءات التحكيم لدى مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1994م حيث نصت المادة (5) على وجوب احترام وجوب أطراف النزاع وتعاملهم على قدر المساواة وتتيح لكل منهم في جميع الإجراءات الفرصة الكاملة لعرض قضيته). 

   وكذلك نظام التوفيق والتحكم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي لعام 1994م حيث نصت المادة (3/35) منه على : ( ضرورة احترام هيئة التحكيم مبدأ معاملة الأطراف علــى قدم المساواة ). وهذا مبدأ معترف به دوليًا، فعلى المحكمين مراعاة المبدأ المذكور عند السير في إجراءات التحكيم .

  وهذا ما نصت عليه صراحة المادة (22) من لائحة التحكيم الصادرة عن اللجنة الاقتصادية الأوروبية للأمم المتحدة في جنيف لعام 1996م على أنه : (يتعين على المحكمين في جميع الأحوال إعطاء الأطراف إمكانية الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم على قدم المساواة التامة ) . 

  والمادة(2/15) من اللائحة الخاصة بقواعد التحكيم الصادرة عن الأمم المتحدة في عام 1976م على : ( احترام حقوق الدفاع بالنسبة لخصوم المنازعة ومعاملتهم علــى قــدم المساواة).

  ونستنتج مما سبق بأن جميع التشريعات الخليجية والتشريع اليمني وكذلك بــاقي التشريعات الأخرى قد أجمعت على احترام مبدأ المساواة بين الخصوم وأن تهيا لجميــع الأطراف فرصة متكافئة لعرض كل منهما دعواه أو دفاعه