اجراءات خصومة التحكيم / حق المواجهة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / عدم الإخلال بمبدأ المواجهة أثناء المداولة
ولا يعيب الحكم أن استند إلى مستندات قدمت خلال فترة حجز الدعوى للحكم من دون تصريح بذلك مادام الخصم قد اطلع عليها وكان حقه في الرد قائماً وقت تقديمها حتى ولو لم يرد عليها ما دام لم يطلب من المحكمة ص راحة استبعادها أو إعادة الدعوى للمرافعة للرد عليها، وإذا قدمت مستندات أو مذكرات من دون تصريح من المحكمة ومن دون أن يطلع عليها الخصم ولم يعول عليها الحكم في قضائه فلا بطلان.
والتزام القاضي باحترام مبدأ المواجهة من شأنه أنه لا يجوز له أن يستند في تأسيس حكمه على ما يضاف إلى ملف الدعوى من غير طريق الخصوم بعد قفل باب المرافعة فيها وبدء المداولة كإيداع تقرير تضمن نتائج تحقيقات كان أمر بها من قبل أو شهادات كان قد طلبها من إحدى الجهات الإدارية من دون أن يعيد فتح باب المرافعة حتى يتسنى للخصوم الاطلاع على هذه المستندات.