الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حق المواجهة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم بالصلح / التزام المحكم بالصلح بمبدأ المواجهة بين الخصوم

  • الاسم

    رشا أحمد حسين ابراهيم
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    283

التفاصيل طباعة نسخ

التزام المحكم بالصلح بمبدأ المواجهة بين الخصوم

   يعد مبدأ المواجهة قاعدة بحد ذاته ،وإن تفرع من حق الدفاع ، فهو من المبادئ الأساسية الذي لا يتسنى لأي نظام قضائى الاستغناء عنه، وتأخذ به جميع التشريعات على اختلاف اتجاهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

    ومبدأ المواجهة هو : "حق كل خصم في الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل القانونية والواقعية وتقديم أدلة الإثبات المؤيدة لوجهة نظره مع تمكينه من العلم بكل ما هو موجه ضده من ادعاءات وإتاحة الفرصة له لمناقشتها والرد عليها .

   أن مبدأ المواجهة بين الخصوم يعد حجر الأساس في تحديد الواجبات المفروضة الاحترام حقوق الدفاع للأطراف ، إذ أن كل طرف له الحق في أن يعرض دفاعه أمام المحكم ، ولكن في نفس الوقت للطرف الآخر الحق في أن يعلم بهذا الدفاع وأن تتاح له الفرصة للرد عليه وتفنيده .

 

مما سبق نلاحظ أن مبدأ المواجهة فى التحكيم بالصلح يرتكز على ثلاثة محاور وهى :

1- حق كل خصم أن يسمعه المحكمون بالصلح :

    وهذا يقتضي دعوة الخصوم أو تكليفهم بالحضور لتقديم دفاعهم ، ثم تمكين كل خصم من شرح دعواه ووجهة نظره أمام جميع أعضاء هيئة التحكيم المفوضة بالصلح.

2- حق كل خصم أن يناقش ادعاءات خصمه:

   يلتزم المحكم بالصلح بتمكين كل طرف من الاطلاع على المستندات أو المذكرات التي يقدمها خصمه، فلا يجوز للهيئة أن تقبل أية مذكرات أو مستندات من أحد الأطراف دون اطلاع الطرف الآخر عليها، وإذا قبلت مثل هذه المذكرة أو المستند ، فيجب ألا يبنى عليها الحكم، وقد نص قانون التحكيم المصري على أهم تطبيقات هذا المبدأ بالمادة (31) منه.

   واحترام مبدأ المواجهة لا يتطلب شكلا خاصا ، ولكن ما ينبغى مراعاته هو إعلام الخصم بالمستند المقدم لهيئة التحكيم المفوضة بالصلح في الإثبات المقدمة من الطرف الآخر.

   وعلى العكس فإن اطلاع الخصم على المستند المقدم قبل عدة ساعات من تل باب المرافعة، لا يشكل مخالفة المواجهة طالما لم يثبت أن الحكم قد تأثر بهذا المستند المنعي عليه.