الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حق المواجهة / الكتب / حق الدفاع كضمانة اجرائية في خصومة التحكيم / مبدأ المواجهة وعلاقته بحق الدفاع

  • الاسم

    د. محمد علي عويضه
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    557
  • رقم الصفحة

    146

التفاصيل طباعة نسخ

هو حق الخصم في أن يعلم علماً تاماً، وفي وقت كافٍ ومفيد بكافة إجراءات الخصومة، وما تحتويه من عناصر واقعية وقانونية يمكن أن تكون أساساً في تكوين اقتناع القاضي أو المحكم.

وذلك لأن هذا المفهوم يشمل حق الخصم في العلم بعناصر الخصومة وإجراءاتها وذلك؛ لأن الحق في العلم هو شرط أساسي لممارسة الخصم لحقه في الدفاع . ويتحقق العلم يكون بأي وسيلة من الوسائل التي يمكن أن يعلم بها الخصم

عناصر الخصومة:

 ومنها الإعلان والإخطار والفاكس والتلكس وخطاب بعلم الوصول، وغيره من كل الوسائل الحديثة التي يتم الإعلان بها.

ومن هذا المفهوم يتبين لنا أن تحقيق خصومة عادلة ومنصفة للأطراف لا تتم إلا من خلال تمكين الخصم من معرفة الأدلة والمستندات المقدمة ضده من قبل الخصم الآخر. شريطة أن يكون هذا العلم في وقت مناسب و مفید، يستطيع فيه أن يقوم بالرد على هذه الادعاءات المقامة عليه من قبل خصمه ودحضها.

ويمكننا القول أن المواجهة بين الأطراف ومقتضياتها الموضوعية والشكلية تعد من الضمانات الاساسية لتحقيق مبدأ أكثر عمومية، وهو مبدأ احترام حقوق الدفاع.

فالمواجهة بين الأطراف وتبادل وجهات النظر لا تعد غاية في ذاتها كما كان الوضع في الشرائع القديمة، وإنما هي وسيلة لتحقيق حماية حقوق الدفاع بالمفهوم الواسع.