الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حق المواجهة / الكتب / التحكيم الدولي في تسوية المنازعات التجارية / المواجهة

  • الاسم

    أحمد علي أحمد صلاح المقدشي
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    257

التفاصيل طباعة نسخ

والمقصود من هذا المبدأ أن يواجه الأطراف بعضهم بعضًا بادعاءاتهم ودفاعاتهم ويجب أن يتحقق هذا المبدأ منذ بداية إجراءات التحكيم إلى نهايتها إذ لا يجوز له الاستماع إلى أحد الأطراف إلا بحضور الطرف الآخر. لأن مبدأ المواجهة يستوجب تمكين كل طرف من الاطلاع على أي مذكرة أو مستند أو ورقة يقدمها الطرف الآخر، كما ينبغي منح الأطراف فرصًا متساوية لتقديم أدلتهم وتدعيم حججهم.
ولهذا كله حرصت مختلف أنظمة وتشريعات التحكيم على النص على مبدأ المواجهة فنص قانون الأونسيترال على أن جميع البيانات والمستندات والمعلومات الأخرى التي يقدمها أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم تبلغ إلى الطرف الآخر. ويبلغ إلى الطرفين أي تقرير يضعه خبير أو أي دليل مستندي يمكن أن يعتمد لدى هيئة التحكيم في اتخاذ قرارها المادة (24) فقرة (3) من قانون الأونسيترال، وقضت اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في المادة (5) فقرة (2) منها بضمانات مبدأ المواجهة وأن عدم التزام المحكم بمراعاته يترتب عليه رفض تنفيذ الحكم.