احترام حق المواجهة وحق الدفاع بإتاحة الفرصة للأطراف بالاطلاع على المحاضر المذكورة ولا ينقص من حق الدفاع أن تقتصر المدة المتاحة لذلك على (24) ساعة فقط أو أن يتم ذلك الاطلاع في مكتب رئيس الهيئة ولو خارج المكان المتفق عليه لإجراء التحكيم، ويمكن القيام ببعض المعاملات المتعلقة بالتحكيم خارج المقر الأساسي الذي تم اعتماده للتحكيم وهو أمر لا يعيب على كل حال مبدأ احترام الوجاهية .