الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حق المواجهة / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / مبدأ المواجهة بين الخصوم

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    342

التفاصيل طباعة نسخ

مبدأ المواجهة بين الخصوم

جوهر المواجهة يمكن في الآتي:

1 - حق الخصم في العلم بالإجراءات المتخذة في الخصومة وبما تحتويه من عناصر، وهذا الحق شرط جوهري لتمكين الخصم من ممارسة الحق في الدفاع إذ بدون إجراءات تنظم أو تضمن الحق في العلم التام لعناصر الخصومة التي سيدافع فيها فلا معنى للقواعد التي تنظم عملية الدفاع، فتنظيم الإجراءات التي تمكن من العلم لازمة ضرورية لفاعلية الثانية وضمان تحقيق غايتها إلا أنه لا يشترط العلم الفعلي ويكفي العلم الافتراضي للخصم بأن يكون لهذا الأخير مكنة يستطيع معها تحقيق ذلك العلم فإن فوت الخصم تلك المكنة أو الفرصة فلا يلومن إلا نفسه والعلم بعناصر الخصومة يمكن أن يكون عن طريق ثلاثة وسائل هي الإعلان الإطلاع العلم المباشر بالإجراءات.

  فإعلان الطرف في الاتفاق التحكيمي للطرف الآخر بالجلوس لتعيين المحكم إذا كانت الهيئة مشكلة من محكم واحد أو بتعيين محكمه إذا كانت الهيئة مشكلة من أكثر من محكم وفي حالة رفض هذا الطرف لتعيين محكمه فتقوم المحكمة المختصة بناء على طلب الطرف الآخر بتعيينه ويكون قرارها نهائيا، ولا شك أن هذا التعيين يتم بعد إعلان الطرف الرافض بطلب الإجراءات المقدم للمحكمة بغرض تعيين محكم الطرف الرافض، وتتبع المحكمة في إعلانه الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، وكذلك الأمر في الأحوال التي تكون هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد يتم اختياره بواسطة طرفي النزاع أو بالطريقة التي يتفق عليها ويفشلا في اختياره أو في حالة اختلاف المحكمون في اختيار رئيس الهيئة فإن المحكمة تقوم بإعلان الطرف الآخر بإجراءات تعيين المحكم في حالة أن تكون الهيئة مشكلة من محكم واحد أو تعيين المحكم رئيس الهيئة وعموما فإنه يشترط لصحة تلك الإجراءات أن يكون الإعلان صحيحا وفقا للقانون وإلا ترتب على الإعلان الخاطئ بطلان إجراءات تعيين المحكم ويكون سببا لبطلان الحكم التحكيم فيما لو صدر الحكم من المحكم الذي لم يعلن الطرف الآخر إعلانا صحيحا بتعيينه، وذات الحالة يمكن أن تثور في حالة أن تكون المحكمة المختصة اتبعت في إعلان الطرف الآخر الطريق البديل ولم يعلم هذا الطرف بتعيين المحكم ولا بإجراءات التحكيم إلا بعد صدور حكم التحكيم فيكون عدم تقديمه لدفاعه بسبب إعلانه هنا لسبب خارج عن إرادته ويشكل سببا لبطلان حكم التحكيم.

 لا يكفي لصحة إجراءات المحاكمة العادلة أن يكون الطرف الآخر على علم بتعيين المحكم ولكن هناك إجراءات أخرى تشكل أركان المحاكمة يجب على هيئة التحكيم مراعاتها منها عريضة التحكيم التي تعتبر شرط لصحة انعقاد خصومة التحكيم في مواجهة المدعى عليه وقد نصت المادة (22) من القانون على أن تبدأ إجراءات التحكيم في اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه عريضة الدعوى ما لم يتفق الأطراف على ميعاد أخر لبدء الإجراءات.

   يسعى المشرع بصفة عامة إلى ضمان علم المدعى عليه بمضمون العمل الذي يتخذ في مواجهته وقد ضمن ذلك في نصوص قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م بالوسائل التي تكفل وصول الإعلان لكل فئة من فئات المدعى عليهم . 

الاطلاع:

  فعن طريق الاطلاع يعرف كل خصم وجهة نظر خصمه ويمكن أن يكون محل الاطلاع المستندات المقدمة من الخصوم إلا أنه من المتصور أن يتعلق الاطلاع بعناصر أخرى من عناصر الخصومة غير المستندات كالاطلاع على آلة محل النزاع مثلا وإن تم التعبير عنه باصطلاح المعاينة فكل العناصر المادية يمكن أن تكون محلاً للاطلاع.

  على أن حق الاطلاع لا يقتصر على ما يقدمه الخصوم من عناصر وإنما يمتد ليشمل ما يحصل عليه القاضي أو المحكم من مستندات من غير طريق الخصوم كتقارير الخبراء مثلا وما يستعين به من أوراق قضايا أو جهات إدارية ولذلك فإن التعبير الدقيق هو الإطلاع على المستندات المقدمة في الدعوى سواء كان تقديمها من الخصوم أو من الغير 

   ينصب هدف الإطلاع في احترام مبدأ المواجهة لأنه يتعلق في الغالب بما قدم في الخصومة مستندات وأشياء مادية أخرى يكون من شأنها أن تشكل قناعة هيئة التحكيم. 

العلم المباشر بإجراءات وعناصر الخصومة 

   القاعدة أن الإجراءات التي تتم في الجلسة وفي حضور الخصوم تعد وسيلة كافية للعلم بها، كما أن العمل المباشر لا يقتصر على ما يقوم به الخصوم ولكن يمتد ليشمل كل ما تقوم به هيئة التحكيم من معاينات، ويلزم في العلم الذي يقتضيه مبدأ المواجهة أن يكون علما تاما بإجراءات وعناصر الخصومة فلا يكفي العلم بوصف عام للوقائع، ويتطلب ذلك أن تتاح للخصم فرصة العلم بما يقدمه غيره من الخصوم من عناصر وبما يضيفه المحكم لعناصر الخصومة عن طريق الغير، فكل ما يقدمه الخصم من عناصر واقعية وأدلة الإثبات التي تسند إدعاءاته يلزم الإعلان عنها وكذلك كل ما يقوم به المحكم من إجراءات وبما يضيفه للدعوى من عناصر. كذلك من لوازم العلم بعناصر الدعوى أن يأتي هذا العلم في وقت مفيد بمعنى أن يكون علم الخصم بإجراءات الخصومة وعناصرها في وقت يستطيع معه الخصم الاستفادة منه، ففكرة الوقت المفيد ترتبط بمبدأ المواجهة لأنه وبدون الوقت المفيد الذي يمكن الخصم من فرصة إعداد دفاعه فإن مبدأ المواجهة يكون مجرد شكل أجوف بلا فعالية. 

   مسألة الوقت المفيد قد يرجع في تحديدها إلى المشرع فيقرر أن مدة ما تعد كافية ليستفيد الخصم من العلم بالإجراءات ومتى تم احترام الميعاد الذي حدده المشرع فإن الخصم يعتبر قد تحصل على حقه في الوقت الذي قدر المشرع كفايته، وقد يكون تحديدها في الحالات التي يسكت المشرع فيها عن تحديد المدة الكافية للمحكم أو القاضي فإنهما يتوليان تحديد الوقت الذي يمكن الخصم من العلم بعناصر وإجراءات الخصومة .

  أن مبدأ المواجهة يهدف في الإجمال إلى ضمان تحقيق فرص متساوية لكل خصم في إثبات دفاعه دون تمييز بينهما كما يدلل أيضا على أن هيئة التحكيم ليست على اتصال منفرد دون الطرف الآخر.

107