يُعد مبدأ المواجهة Principe de la contradiction من المبادىء الأساسية في إجراءات التقاضي، سواء في خصومة الحكم أو في خصومة التنفيذ ، ويعنى هذا المبدأ أنه يحـــق للأطراف في إجراءات التحكيم الإستماع إليهم في خصومة متقابلة، أي أن يتداعى فيها أو يتنازعها خصمان متقابلان، ويكفل هذا الحق لكل طرف فُرصة التعقيب على دفاع خصمه ودفوعه، وتقديم الأدلة التي تدعم طلباته وتساهم في إظهار الحقيقة ، وهو ما يعني ضمان فرصة متساوية لكــــل منهما في إثبات دفاعه، دون تمييز بينهما، كما يُدلل أيضاً على أن هيئة التحكيم ليست على إتصال منفرد بأحد الأطراف دون الآخر .