الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حق المواجهة / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / مبدأ المواجهة

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    152

التفاصيل طباعة نسخ

مبدأ المواجهة

    إعمالاً لمبدأ المواجهة بين أطراف التحكيم، فإنه يجب على هيئة التحكيم مراعاة مبدأ المواجهة في جلسات المرافعة وفي جلسات التحقيق وعند إجراءات الإثبات المختلفة ... وأنه لا يجوز لهيئة التحكيم، نظر أي طلب أو مستندات أو أوراق أو إيضاحات يقدمها أحد الأطراف أو تقدم من الغير دون إطلاع الطرف الآخر عليها والرد عليها.

    ويقتضى هذا المبدأ أن يكون لكل خصم حق مناقشة خصمه فيما قدمه من ادعاءات وفق الأصول التي يسمح بها القانون... كما يجب على المحكم ألا يقضى بعلمه ولا أن يرتكن في حكمه على واقعة لم يذكرها الخصوم في ادعاءاتهم ولم يتناقشوا فيها.

المقصود بمبدأ المواجهة :

    ويقصد بمبدأ المواجهة التي تلتزم هيئة التحكيم بإعماله باعتباره أهم تطبيق لحق الدفاع، حق كل خصم في أن يعلم أو يمكن من العلم بما لدى الخصم الآخر من وسائل دفاع وحجج وأن يكون هذا العلم أو إمكانية العلم به في وقت مناسب يمكنه من الرد على ما قدمه خصمه... لذا فالغاية من تنظيمه هو الالتزام بالحد الأدنى من الأمانة ومراعاة المحكم عدم مفاجأة الخصوم في كافة التصرفات والأعمال التي تتم في أطار القضية.

    ومن هذا المفهوم يتضح أن إعمال مبدأ المواجهة يتمثل في مراعاة عدد من العناصر منها: حق الخصم في تقديم ما يدعم وجهة نظره وحق الخصم الآخر في الإطلاع على ما قدمه خصمه لمناقشته، وحق كل خصم في مناقشة عناصر الواقع والقانون التي يطرحها المحكم من تلقاء نفسه.

    من جانب آخر لا يجوز للمحكم أن يجري أي نوع من الاتصال بأحد الأطراف دون علم الطرف الآخر في أي مسألة تتعلق بقضية النزاع ... ولذلك قضت محكمة النقض الفرنسية ببطلان حكم تحكيم على أساس أن أحد المحكمين أجرى اتصالات مع أحد الطرفين لإجراء تحريات عن مسائل مشتركة تتصل بالقضية دون علم الطرف الآخر باعتبار أن ما أجراء المحكم يعتبر إخلالا بمبدأ المواجهة، ومبدأ المواجهة ملزم في التحكيم بالقانون أو عندما يكون التحكيم بالصلح وقد تفي بأن " مبدأ المواجهة مفروض حتى في التحكيم المطلق ".