لضمان احترام حق الدفاع فإن من واجب المحكم أن يحترم مبـدأ المواجهة ، وهو يعني حق كل خصم في أن يعلم أو أن يمكن من العلم بما لدى الخصم الآخر من وسائل دفاع وحجج وأن يكـون هـذا العلـم - أو إمكانية العلم – في وقت كاف يمكنه من الرد على ما قدمه خصمه، ومـن -- ثم فإن هذا الحق يثبت للخصمين بالتبادل ولا يقتصر على أحدهما .
إذ يجب أن تتم إجراءات التحكيم مواجهة بين الخـصوم .
فنظـر المحكم للنزاع لا يكون إلا مواجهة بين الطرفين ، وذلك على النحو المسلم به أمام قضاء الدولة .
وكل حكم تحكيم يخل بمبدأ المواجهة يعتبر بـاطلا ، ولا يكفي احترام مبدأ المواجهة من الناحية الـشكلية ، بـل يجـب أيـضاً احترامه في جوهره بأن يمكن كل طرف من عـرض دفاعـه بالكامـل .
ويقتضي مبدأ المواجهة ليس فقط دعوة الأطراف لكل إجتمـاع أو جلـسة تعقدها الهيئة ، واتخاذ الإجراءات في مواجهة الطرفين أو في جلسة يدعيان إليها ، وإنما أيضاً تخويل كل طرف حق الإطلاع على كل ما يقـدم فـي القضية من مذكرات أو أوراق أو مستندات سواء قدمت من طرف آخر أو من الخبراء ، وإعطاءه الفرصة للقيام بهذا الإطـلاع والـرد علـى هـذه الأوراق أو المستندات .
فليس للهيئة أن تدعو أحد الطرفين إلى جلسة وحده أو تستمع إلى دفاعه أو أقواله دون أن تكون قد دعـت الطـرف الآخـر لحضور هذه الجلسة .
هذا ولو رأت أن حضورهما معاً قـد يـؤدي إلـى عراك بينهما .