الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حق المواجهة / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / مبدأ حق المواجهة في الخصومة التحكيمية

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    26

التفاصيل طباعة نسخ

أقرت اليونسترال هذا المبدأ – من الناحيتين الشكلية والموضوعية - في المادتين: السابعة عشرة، والتاسعة والعشرين، وبموجبه يقتضي نظر المحگم بالنزاع مواجهة الطرفين، مع إتاحة الفرصة لكل منهما من أجل عرض دفاعه بالكامل، فضلا عن تخويله حق الاطلاع على كل ما يقدم في القضية من مذكرات وأوراق ومستندات، وسواء قدمت من طرف آخر أو من الخبراء.

وبالعودة إلى شريعتنا الإسلامية الغراء، نجد أنها حرصت على تكريس هذا المبدأ باعتباره الركيزة المحورية في تحقيق العدالة الإجرائية؛ إذ قال الله تعالى في كتابه الكريم: {وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب (22) إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا شطط واهدنا إلى سواء الصراط (23) إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزنى في الخطاب (24) قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داوود إنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب (25) فغفرنا له ذلك وإنه لعندنا لزلفى وحسن مآب (26) یا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب } (الآيات 21 إلى 26 من سورة ص)، فهذه الآيات تخبر عن خصومة عرضت وقائعها أمام نبي الله داود (عليه السلام)، ادعى أحد طرفيها أنه قد ظلم من الطرف الآخر، وقدم حججه مقرونة بأن خصمه قدعه في الخطاب؛ أي كان أقوى منه إبانة في تحقيق مراده على حساب الحق الواضح للمدعي. وفي هذه القصة القرآنية، نجد أن المدعي قد مارس حق الدفاع عن نفسه، فبين مدى ما لحقه من ظلم فعله به خصمه؛ حيث إنه لا يملك إلا نعجة واحدة، وخصمه يملك تسعا وتسعين نعجة، ومع ذلك طمع في نعجة المدعي، وطلب منه أن يتنازل عنها له، وبعد أن قدم حجته وعرض قضيته ودافع عن حقه، قرر نبي الله داود (عليه السلام) أنه إذا كان الأمر كما يقول المدعي، يكون المدعى عليه ظالما، فحگم بعد سماع حجة المظلوم ودفاعه فقط، دون أن يسمع الرد الآخر، وكان ذلك سببا في الوقوع في ذنب استغفر ربه منه، وخر راكعا وأناب.