الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حق المواجهة / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / احترام مبدأ المواجهة

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    192

التفاصيل طباعة نسخ

يعتبر مبدأ المواجهة من أهم المبادئ التي يجب أن يحرص عليها المحكم عند اضطلاعه بتسيير إجراءات التحكيم.

ويقصد بهذا المبدأ "ضرورة مواجهة الخصوم بعضهم بعضا بادعاءاتهم ودفاعهم" ، ويجب أن يتحقق هذا المبدأ منذ بدء خصومة التحكيم التي تنشأ إلا منذ دعوة الخصوم بعضهم بعضا إلي التلاقي أمام المحكم، الذي لا يجوز له النظر في إدعاء أحد الأطراف ، ما لم يدع من يوجه إليه هذا الادعاء إلى المثول أمام هيئة التحكيم لسماعة وإبداء دفاعه فيه . ومن شأن احترام مبدأ المواجهة تحقيق المساواة بين أطراف التحكيم وهو ماتحرص التشريعات وأحكام القضاء على احترامه .

ولا يجوز سماع طرف إلا في مواجهة خصمه ، ويجب ألا يتعارض هذا مع الحرص على السرعة عند حل المنازعات بالتحكيم ، فضمان استمرارية الإجراءات ويجب ألا تكون على حساب صحة الإجراءات وشرعيتها ، لذا فيجب التوفيق بين مبدأ الاستمرارية ومبدأ المواجهة.

فإذا كان مبدأ المواجهة يقتضي مثول الأطراف أمام هيئة التحكيم، إلا أن مبدأ الاستمرارية يقتضي ألا يمكن طرف من تعويق إجراءات التحكيم ، بمماطلتة أو تسويفه أو عدم حضوره ، فإذا أصر أحد الأطراف على عدم حضوره رغم دعوته للحضور أكثر من مرة ، فلتستمر الإجراءات ، ويعتبر متنازلا عن ضمانه هامة كفلها له القانون ، وإذا كان مبدأ المواجهة مقررا لصالح الأطراف فلا يوجد ما يمنعهم من التنازل عنه.

ويقتضي مبدأ المواجهة تمكين كل طرف من الإطلاع على أي مستند أو مذكرة أو ورقة يقدمها خصمه ، كذلك تمكين المتخاصمين من فرص متساوية في تقديم أدلتهم وتدعيم حججهم.

ويرى البعض أن احترام مبدأ المواجهة هو القيد الوحيد الذي يرد على الحرية الكبيرة التي يتمتع بها الأطراف ومن بعدهم المحكم عند تحديد إجراءات التحکیم.

و بدون ضمان هذا المبدأ للأطراف في المنازعات التي تحل بطريق التحكيم ، لن يمكن الوصول إلى حكم يتسم بالفاعلية ، ويقبل الاحتجاج به وتنفيذه دون معارضة. 

فضلا عن أن مبدأ المواجهة من شأنه تحقيق العدالة ولذلك تحرص قوانين التحكيم في مختلف الدول على تحقيق العدالة بين الخصوم ، فالمادة 33  من قانون التحكيم الانجليزي الصادر عام 1996 توجب على المحك تحقيق العدل بين المتخاصمين وإعطائهم فرصا متساوية في التعليق على ما يقدمه الخصم في الدعوى هذا ويذهب البعض إلى أن واجب المحكم في تحقيق العدل فيما بين أطراف دعوى التحكيم يعد من الواجبات الأساسية التي تسمو على كل ما عداه .

وعلى سبيل المثال فقد وفقت لائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية بين المبدأين: المواجهة والاستمرارية ، عن طريق اشتراط سماع أقوال الأطراف في مواجهة بعضهم البعض.

إذ تنص المادة (20) من اللائحة على انه:

يقوم المحكم بتحقيق القضية في أقصر وقت ممكن ، وبكافة الوسائل الملائمة ، وبعد فحص مذكرات الأطراف ومستنداتهم يستمع المحكم ، بناءعلى طلب أحد الأطراف ، إلى أقوالهم في مواجهة بعضهم البعض ، كما أن له من تلقاء نفسه أن يقرر سماع أقوالهم وله كذلك أن يقرر سماع أقوال أي شخص أخر في حضور الأطراف أو بعد دعوتهم بصورة صحيحة".

ومن هذه النصوص يتضح أهمية التوفيق بين مبدأ المواجهة ، باحترام حق كل طرف في سماع ما يبديه أو يقدمه خصمه ، مع عدم تمكين أي طرف من إساءة استخدام حقه ، ويقع على عاتق المحكم مهمة الموازنة بين كلا الاعتبارین.

وقد أثير هذا أمام تحكيم تم في إطار غرفة التجارة الدولية وكان يتعلق بعقد أبرم في السويد بين شركة برتغالية وشركة أمريكية الشراء مكبس ومعدات إنتاج في عام 1981، وتضمن شرط تحكيم لدى غرفة التجارة الدولية.

وقد وضع المشرع المصري في قانون التحكيم قواعد للتوفيق بين مبدأى المواجهة والاستمرارية . 

فجعل الأصل هو المساواة بين الأطراف، وإتاحة الفرصة كاملة كلاهما لعرض ده ستواه.

إذ تنص المادة 36 من القانون على أن: 

" يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه".

وتقضى المادة 33في فقرتها الأولى بأن:

"تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ، ولها الإكتفاء بتقديم المذكرات  والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وتقضى المادة 35 بأنه:

"إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم اطلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها."

ويقع دائما على المحكم مهمة الحفاظ على احترام مبدأ المواجهة دون المساس بمبدأ استمرارية إجراءات التحكيم ، ويتوقف مدى نجاحه في أداء مهمته على تحقيق كلا المبدأين.