الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حق المواجهة / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / الإخلال بمبدأ المواجهة بين الخصوم

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    189

التفاصيل طباعة نسخ

 

الإخلال بمبدأ المواجهة بين الخصوم

   يعتبر مبدأ المواجهة صورة من صور الحق في الدفاع، أي شرطا لممارسته وبغيره لا تتوفر للأطراف خصومة عادلة، وهو من أهم الالتزامات التي يجب على هيئة التحكيم أن تحرص عليها أثناء سير الخصومة، ولا يجوز لهيئة التحكيم ولا الأطراف الاتفاق على مخالفته، سواء أكان التحكيم وفقا للقانون، أم وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف .

   أن تمكن هيئة التحكيم كل طرف من أطراف النزاع من أن يعلم بما لدى الطرف الآخر من وسائل دفاع وحجج وأن يكون هذا العلم أو إمكانيته في وقت مناسب يمكنه من الرد على ما قدمه خصمه.

وتقضي المادة (33) من ذات القانون إعمالا لمبدأ المواجهة على أن :

1- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

 2 - ويجب إخطار طريق التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف.

3- وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك".

   على أنه يلاحظ - في هذا الشأن - بأنه لا يمكن القول بأن هناك إخلالا بمبدأ المواجهة إذا كان الخصم قد منح الفرصة والوقت المناسب للرد على طلبات خصمه وأدلته، إلا أنه لم يرغب أو لم يحضر دون عذر مقبول أو يتباطأ بالرد عليها وكذلك فإنه يتوجب عليه أن يطلب من الهيئة مهلة للرد على ما قدمه خصمه من مستندات أثناء سير التحكيم، فإذا لم يقم بذلك فإنه لا يحكم بالبطلان على أساس إنه هو الذي لم يغتنم الفرصة.

   ومن القوانين العربية التي نجدها قد أكدت وبصراحة على ضرورة احترام هذا المبدأ القانون السعودي.