الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حق المواجهة / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / الإخلال بمبدأ المواجهة بين الخصوم

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    189

التفاصيل طباعة نسخ

تقضي المادة (33) من ذات القانون إعمالاً لمبدأ المواجهة على أن:

1- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين مـن شـرح موضـوع الـدعوى وعـرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.


2- ويجب إخطار طريق التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقـرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقـدره هـذه الهيئة حسب الظروف.

3- وتـدون خلاصـة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك".

على أنه يلاحظ ـ في هذا الشأن ـ بأنه لا يمكن القول بأن هناك إخلالاً بمبدأ المواجهة إذا كان الخصم قد منح الفرصة والوقت المناسب للرد على طلبات خصمه وأدلته، إلا أنه لم يرغب أو لم يحضر دون عـذر مقبـول أو يتباطـأ بـالرد عليهـا وكذلك فإنه يتوجب عليـه؛ أن يطلـب مـن الهيئة مهلة للرد على ما قدمه خصمه مـن مستندات أثناء سير التحكيم، فإذا لم يقم بذلك فإنه لا يحكم بالبطلان على أساس إنه هو الذي لم يغتنم الفرصة.

ومن القوانين العربية التي نجدها قد أكدت وبصراحة على ضرورة احترام هـذا المبدأ القانون السعودي، إذ نجد أن المادة (36) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي ، تنص على أنه : " على هيئة التحكيم مراعاة أصول التقاضي، بحيث تضمن المواجهة في الإجراءات وتمكن كل طرف من العلم بإجراءات الدعوى والإطلاع على أورقها ومستنداتها المنتجة في الآجل المناسبة".