يعتبر مبدأ المواجهة من أهم المبادئ المتفرعة عن مبدأ احترام حقوق الدفاع والمساواة بين الخصوم إذا يقصد بمبدأ المواجهة تمكين كل خصم من العلم بكل ما يبديه الخصم الآخر من حجج مؤيدة لدفاعه أو دفوعة وبكـل مـا يقدمــه مــن مستندات في الخصومة، فضلا على تمكين كل خصم من الرد على هذا الدفاع أو الدفوع وتقديم المستندات التي تدعم هذا الرد وذلك في الوقت المناسب الذي يصلح لاحاطة المحكمة بوجة نظر كل من الخصمين قبل الفصل في النزاع المعروض فيها، ومع مراعاة المساواة الكاملة بينهما فى هذا المجال ويقع هذا الواجب علــى كل من القاضى والمحكم على السواء كما يستوى فيه أن يكون المحكم مقيداً أو غير مقيد بالقانون إذا لا يجوز تحت اي ظرف من الظروف الإعتداد في الحكــم بالادعاءات والمزاعم والمستندات المقدمة فى القضية مالم يكن قد خصصت أثناء الخصومة لمناقشة الخصمين كل في مواجهة الآخر
أما المشرع المصرى فقد نظم مبدأ المواجهة فى القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ تنظيما كافيا فقد نصت المادة ۳۳ صراحة على أن تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته. ولها الإكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك (الفقرة ۱) وأوجبت نفس المادة اخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف فقرة (۲) كما أوجبت تدوين خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك( فقرة 3 ) هذا ناهيك عن تنظيم المادة ٣٦ من نفس القانون لمبدأ المواجهة فى حالة تعيين خبير أو أكثر سواء كلفته هيئة التحكيم بتقديم تقوير تحريرى أو شفهى فى المسائل التي عين من أجها.
١ - حق كل خصم في أن يستمع الحكمون إليه:
وما يتضمنة هذا الحق من ضرورة استدعائهم وسماعهم ولا يجوز الفصل في النزاع قبل ذلك وحق الخصوم فى الحضور والتمثيل ويجب تقدير كل ذلك بشئ من المرونة مما يتفق ونظام التحكيم فعدم استدعاء الخصوم ممكن اعتباره مشكلا لاعتداء على هذا المبدأ إذا أسفر عن عدم تمكين الخصوم من معرفة كيفية سير الإجراءات أمام هيئة التحكيم.
ولا يلتزم المحكمون بدعوة الخصوم إلى حضور جميع الجلسات طالما أن هؤلاء قد حضورا بعض هذه الجلسات، وأتاح لهم المحكمون إمكانية التعرف علــــى ما تم من جلسات لم يحضروها.
٢ - إلزام كل محكم بسماع كل خصم
وهذا يقتضى اخطار كل خصم بالجلسات والاجتماعات قبلها بوقت كاف ومبدأ المواجهة لا يطبق بشكل كامل إلا في الحالات التي تصل فيهـا الحجــج الخاصة بالخصوم إلى كل المحكمين وهذا الالتزام يفرض على المحكم إن يأمر بما يراه مناسبا وكافيا من الإجراءات لإمكان تبادل المستندات . وأن يرفض كل حجة أودليل يقدمه أحد الخصوم طالما لم يتم تبادله مع الخصم الآخر .
- حق خصم في مناقشة مسائل الواقع والقانون التي جمعها المحكم:
يلتزم المحكم بطرح كل ما جمعه من ادلة أثناء النزاع وكل ما يستند إليـه من نصوص قانونية حتى تكون محلا للمناقشة بين الخصوم وتنص المادة ٣١ تحكيم مصرى على ضرورة أن ترسل إلى كل من الطرفين صور من كل ما يقدم إلى هيئة التحكيم وأن يتم تدوين خلاصة ما تم محضر تسليم صورة منه إلى الأطراف وفقا للمادة ۳/۳۳ من قانون التحكيم المصرى.