ويعد هذا المبدأ من أهم المبادئ المميزة للخصومة حيث لا يجوز الحكم على خصم دون سماع دفاعه أو على الأقل دعوته للدفاع عن نفسه فيما يوجه اليه من طلبات والحقيقة أن ما يضيفة مبدأ المواجهة هو تمكين كل خصم من بطلبات خصمه ودفاعه، ويؤدى احترام هذا المبدأ متى أقترن بحرية الدفاع إلى اجراء مناقشة بين الخصوم في المسائل التي يفصل فيها القاضي بحيث تبدو الخصومة منهجا جدليا يكشف للقاضي حقيقة الدعوى.
وبالرجوع إلى النصوص الإجرائية فى القانون المصرى وخاصة فـــي قانون المرافعات وقانون الإثبات تجد أن لهذا المبدأ تطبيقات متعددة، ومن ذلك ما نصت عليه المادة ۲/۹۷ من قانون المرافعات المصرى من أنه يجوز لكل من المدعى والمدعى عليه أن يقدم مستنداً ردا على دفاع خصمه أو طلباته العارضـــــة وكذلك المادة ١٦٨ من ذات القانون حيث نصت على عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من احد الخصوم دون اطلاع الخصم عليه، وكذلك المـواد ٦٩، ١٤٤ قانون الأثبات المصرى وبصفة عامة تعد قواعد الأثبات تطوراً قانونياً لمبدأ المواجهة بين الخصوم إذا ان كل دليل يتقدم به الخصوم لإثبات ما يدعيه يكون للخصم الآخر الحق في نقضة وتقديم الدليل العكسي.
فالمواجهة بين الخصوم غايتها الإلتزام بالحد الأدنى من الأمانة ومراعاة القاضي عدم مفاجئة الخصوم في كافة التصرفات والأعمال التي تتم في إطــار القضية. فلا يجوز للقاضي أن يباغت الخصوم بتكييف جديد للوقائع وإلا تعين عليه إعادة فتح باب المرافعة ووضع هذا التكييف تحت نظر الخصوم.
فالقضاء الفرنسي لا يوافق على إبطال الحكم أو رفض تنفيذه على أســـــاس المدة إلا إذا كان ثابتا أن المدة المعطاه لم تكن كافية للسماح لأحد الأطراف بتقديم دفاعة.
ومبدأ المواجهة بين الخصوم ورد في العديد من المواد في القانون الفرنسى ومن ذلك ما نصت عليه المادة ١٤ من قانون المرافعات المدنية الفرنسي الجديد من انه لا يمكن الحكم على أي خصم بدون أن يسمع أو يدعى.
وكذلك ما نصت عليه المادة ١٥ من نفس التقنين على أن الخصوم يجب أن يطلعوا بطريق التبادل في الوقت المناسب على وسائل الدفاع التي يستندون عليها في أسس ادعاءاتهم وكذلك عناصر الإثبات التي يقدمونها ووسائل القانون التي يثيرونها وأن يتمكن كل طرف من تنظيم دفاعة.
وكذلك مانصت عليه المادة ١٢٦ من نفس التقنين على أنه يجب علـى القاضي في كل الظروف أن يعمل على أن يراعى نفسه مبدأ المواجهة بين الخصوم ولا يمكن أن يعتد في حكمه بالوسائل والدفاع (أى أوجـه الدفاع) والشروح ، والوثائق المثارة المقدمة بوساطة الخصوم إلا إذا كان هؤلاء قد تمكنوا من مناقشتها ودحضها بطريقة المواجه ولا يمكن أن يؤسس قرارة على وسائل القانون التي يثيرها من تلقاء نفسة دون أن يدعو الخصوم مقدما إلى أن يقدموا ملاحظاتهم.