1 – يودع المدعي عليه خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم بياناً مكتوباً بدفاعه، وللمدعى أن يعتبر رده على إخطار التحكيم المنصوص عليه في المادة 5 بمثابة بيان دفاعه، شريطة أن يستوفي الرد على إخطار التحكيم أيضاً ما تتطلبه الفقرة 2 من هذه المادة.
2 – يجب أن يتضمن بيان الدفاع رداً على ما جاء ببيان الدعوى بشأن المسائل المذكورة في البنود من (ب) إلى (هـ) من الفقرة 2 من المادة 21.
3 – يجب، كلما كان ذلك ممكناً، أن يتضمن بيان الدفاع أو أن يشير إلى كل المستندات وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتمد عليها المدعى عليه.
4 – يقدم المدعي عليه في بيان دفاعه، أو في مرحلة لاحقة من إجراءات التحكيم، إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر هذا التأخير، طلبات مقابلة، وله أن يتمسك بحق له تجاه المدعى بقصد الدفع بالمقاصة، شريطة أن تكون هيئة التحكيم مختصة بذلك.
5 – تسري أحكام الفقرة 2 من المادة 21 على الطلبات المقابلة والدعوى المشار إليها في الفقرة 2 ( هـ ) من المادة 5 والحق الذي يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة.