بمعنى إعطائه الفرصة الكاملة لتقديم كل ما لديه من أدلة وأقوال وشهود،
لأن حرية الدفاع تعتبر من المبادئ الأساسية في القضاء الإسلامي، فقد جاء عن النبي – صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار). فهناك أسباب :
أ- ضرورة إعلان الخصم وعلى النحو الذي تفرضه القواعد العامة في علم الإجراءات المدنية والقواعد المعمول بها في القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم .
ب- ضرورة إخطار الخصم وتكليفه الحضور قبل التاريخ الذي تعينه هيئة التحكيم بوقت کاف تراعى فيه مواعيد المسافة.
ت- ضرورة عقد جلسة مرافعة شفوية أن طلب ذلك أحد الخصوم حتى يتمكن من شرح موقفة وعرض حججه وأدلته ويعطى الفرصة والوقت الكافي لذلك .
ث- السماح لكل طرف بتقديم طلبات جديدة أو طلبات ما دامت في حدود التحكيم و مادام يترتب عليها في التقديم الموضوعي لهيئة التحكيم تعطيل الفصل في النزاع .
ج- التزام هيئة التحكيم عند إجراء التحقيق وسماع البيانات وإتاحة الفرصة للأطراف لمناقشة الشهود والأدلة ونتائج تقارير الخبراء المنتدبين في القضية
فقد شددت على ضرورة احترام حق الدفاع الكثير من التشريعات ولوائح التحكيم ومنها: لائحة التوفيق التحكيم التجاري لمركز أبوظبي لتحكيم التجاري لعام 1993م حيث نصت المادة (3/10/36) منه على أنه على هيئة التحكيم في إجراءات التحقيق وسماع البينة إتاحة الفرصة لأطراف النزاع لمناقشة الشهود والبيانات ونتائج تقارير الخبراء المنتدبين في القضية كما أن لأطراف النزاع طلب استدعاء الخبراء أمام الهيئة لمناقشة النتائج التي توصلوا إليها في تقاريرهم) .
وكذلك لائحة إجراءات التحكيم لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1993م حيث نصت المادة (5) على أن: ( تكفل الهيئة بالمركز جميع حقوق الدفاع لأطراف النزاع ..... )
كما أكد على ذلك مشروع القانون الاتحادي الإماراتي الجديد في المادة (3/52) على أنه إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحًا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج إرادته ). وهذا النص يؤكد على احترام حق المبدأ للأطراف والمواجهـة، وأنه في مخالفته لذلك المبدأ يكون الحكم الصادر عرضة للبطلان .