الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حق الدفاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / وجاهية المحاكمة

  • الاسم

    محمود احمد عبدالسلام احمد نقي الدين
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    466
  • رقم الصفحة

    67

التفاصيل طباعة نسخ

وجاهية المحاكمة

    تأكيداً لهذا المبدأ الأساسي قد أوجبت المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم على هيئة التحكيم أن تمكن كل خصم من تقديم ما لديه من ملاحظات ودفوع وأوجه دفاع شفاهية أو كتابة بالقدر الذي تراه الهيئة مناسباً وفي المواعيد المحددة له لتقديم ذلك . وتأكيداً للمبادئ المتبعة لدى القضاء الرسمي قررت هذه المادة أن المدعى عليه هو آخر من يتكلم . كما أوجبت أيضاً على الهيئة أن تقوم باستيفاء القضية وتهيئتها للحكم فيها.

  كما أكدت المادة السادسة والثلاثون على الهيئة التحكيمية مراعاة أصول التقاضي وتمكن كل طرف من العلم بإجراءات الدعوى والاطلاع على أوراقها ومستنداتها المنتجة في الوقت المناسب كما أوجبت هذه المادة على هيئة التحكيم أن تمنح الفرصة الكافية لكل طرف لتقديم ما لديه من مستندات ودفوع وحجج سواء كان ذلك كتابة أم شفاهية في كل جلسة وإثبات ذلك في المحضر.

   وقد أكدت هذه المادة وجوب تأمين الضمانات الأساسية في التقاضي وأهمها : علانية أي إجراء يتم اتخاذه من قبل هيئة التحكيم تجاه الخصوم، وكذلك إعلام كل خصم بما يقدمه الخصم الآخر من دفوع أو مستندات . ولهيئة التحكيم أن تقوم بتطبيق هذا المبدأ بالشكل الذي تراه مناسباً وبالشكل الذي لا يؤثر فيه تعقيد الإجراءات التحكيمية أو يعوق أمد النزاع.

  كما أكدت هاتان المادتان حرص المنظم على وجوب أتباع هيئــة التحكيم للمبادئ الأساسية في التقاضي بالنسبة للتحكيم، لأنه يعد قضاء حتى لو كان بالصلح ونستخلص من هاتين المادتين أن هيئة التحكيم يجب أن تعامل الخصم على قدم المساواة، ومن ثم يمتنع عليها القيام بأي إجراء قد يكون فيه تفضيل أو محاباة أو مراعاة لخصم على حساب الخصم أو الخصوم الآخرين.

   كذلك يجب على هيئة التحكيم أن تحترم حقوق الدفاع التي منحها النظام الأطراف الخصومة، ويكون ذلك بأن تعطي الهيئة كل خصم الفرصة للإدلاء بكل ما لديه من طلبات ودفوع قبل أن تصدر حكمها في النزاع . وأخيراً فإن هيئة التحكيم ملزمة باتخاذ الإجراءات التي حددها النظام في مواجهة الخصوم وبناء عليه يجب على الهيئة أن تمكن كل خصم من الاطلاع على ما يقدمه الخصم الآخر. كما أنها يجب أن تمنح الخصم الوقت الكافي لإعداد أوجه دفاعهم، والرد على الأقوال أو المذكرات أو المستندات التي يقدمها الخصم كما يجب عليها ألا تبني حكمها على ما لديها من معلومات خاصة لم تستمدها من واقع الجلسات التحكيمية؛ وذلك لأن المحكم كالقاضي لا يحوز له أن يحكم بعلمه الخاص. كذلك لا تفصل هيئة التحكيم في النزاع إلا بعد أن تقوم بإخطار الخصوم لحضــور الجلسات.

  وتتأكد من أن هذا الإخطار قد تم وفق الشكل والكيفية التي حددها نظام التحكيم ولائحته التنفيذية.

107