الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حق الدفاع / الكتب / الجديد فى التحكيم في الدول العربية / ضرورة التزام هيئة التحكيم باحترام حق الدفاع والقواعد المتعلقة بالنظام العام في جميع الأحوال وإلا كانت الإجراءات باطلة

  • الاسم

    د. عمرو عيسى الفقهي
  • تاريخ النشر

    2003-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    350
  • رقم الصفحة

    133

التفاصيل طباعة نسخ

ضرورة التزام هيئة التحكيم باحترام حق الدفاع والقواعد المتعلقة بالنظام العام في جميع الأحوال وإلا كانت الإجراءات باطلة

1- ضرورة احترام هيئة التحكيم لحق الدفاع وإلا كانت الإجراءات باطلة :

نصت المادة ٢٦ من قانون التحكيم المصري على ذلك يقولها : يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه " .

التحكيم طريق بديل للقضاء للفصل في المنازعات ومن ثم يتعين على المحكمين التزام المبادئ التي تحكم سير القضية وعلى رأسها احترام حق الدفاع بتطبيقاته المختلفة وأهمها مبدأ المواجهة ..

يتعين على المحكمين احترام القواعد المتعلقة بالنظام العام والقواعد التي تحكم سير القضية المدنية.

أ - ضرورة احترام حق الدفاع :

يعني حق الدفاع تحقيق المساواة في المراكز الإجرائية بين لأنه لا يمكن تحقيق العدالة دون هذه المساواة التي . عليها الدستور والتي تعتبر من المبادئ الدستورية العامة.

ومن مظاهر احترام حق الدفاع أن يسمح لكل خصم بتقديم ما يدعم وجه نظره سواء كانت وسائل دفاع واقعية أو قانونية طالما قدمت قبل قفل بابا المرافعة ومكن كل خصم من الإحاطة بها .

وإذا كان يجوز هيئة تحكيم قبول مستندات في غير الأوقات التي حددها قانون المرافعات إلا أنه يتقيد بالمواعيد التي حددها الخصوم ويتعين على هيئة التحكيم إعطاء فرصة كافية للرد على الطلبات وأوجه الدفاع والدفوع التي يقدمها الخصم الآخر . وبديهي أن المحكم لا يكون قد أخل بحق الدفاع إذا حجز القضية للحكم وأصدر حكمه قبل انتهاء المدة المحددة قانوناً أو اتفاقاً لإصدار حكم التحكيم .

وأهم تطبيقات حق الدفاع هو ضرورة احترام مبدأ المواجهة ويعني حق كل خصم في العلم أو تمكينه من العلم بما لدى الخصم الآخر من وسائل دفاع وحجج وأن يكون هذا العلم في وقت نافع يمكن من الرد.

وحتى يحترم المحكم مبدأ المواجهة شأنه في ذلك القاضي يتعين عليه احترام عنصرا المواجهة وهما حق كل خصم في تقديم ما يدعم وجهة نظرة شفويا أو كتابيا وأن يتم سماع ذلك في حضور كل هيئة التحكيم ولا يقبل وسائل دفاع بعد قفل باب المرافعة ويعطي للخصوم الوقت الكافي لتقديم طلباتهم ، ولا يصح سماع خصم في غيبة الخصم الآخر ، ويتعين ذلك تمكين كل خصم من الاطلاع على ما قدمه خصمه لمناقشته وليس هناك شكل محدد للاطلاع فأي وسيلة للعمل تكفي. ولتحقيق المواجهة تستطيع هيئة التحكيم الالتجاء إلى تكليف الخصوم بالحضور شخصياً دون الاكتفاء بالوكلاء والتوسع في الاستجواب وإعادة فتح باب المرافعة لتحقيق العلم .