يلزم هذا المبدأ، هيئة التحكيم، باحترام حق الدفاع بالنسبة لكل من طرفي التحكيم. ويقتضي ذلك أنه يجب أن تتم إجراءات التحكيم مواجهة بين الخصوم، بمعنى أن يكون من حق كل طرف أن يعرض دفاعه كاملا وأن يتم ذلك في مواجهة الطرف الآخر، وعلى هيئة التحكيم أن تعطي لكل من الطرفين حق الإطلاع على ما يقدمه الطرف الآخر.
ولا يجوز لهيئة التحكيم أو لأحد أعضائها أن يتصل بأحد الطرفين دون علم الآخر. لذا يجب إخطار كل من الطرفين بما يرسله المحكمون من مکاتبات في شأن الدعوى التحكيمية.