الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حق الدفاع / الكتب / التحكيم الدولي في تسوية المنازعات التجارية / حق الأطراف في الدفاع

  • الاسم

    أحمد علي أحمد صلاح المقدشي
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    258

التفاصيل طباعة نسخ

الحق في الدفاع يعني حق المدعي في الدفاع عن دعواه وحق المدعى عليه في الرد على الدعوى المرفوعة ضده وتمكين المدعي والمدعى عليه من تقديم كافة الدفوع والأسانيد المثبتة لحق كل منهما. وأهم هذه الحقوق تتمثل في حق الدفع – حق الإثبات – وحق المرافعة وهي من الحقوق الأساسية. وثمة حقوق الدفاع الثانوية أو المساعدة وتتمثل في حق كل طرف بالعلم بإجراءات الدعوى وحقه في طلب مهلة للاستعداد لتقديم ما يطلبه منه المحكم. وحقه في الحضور في كافة الجلسات أو من ينوب عنه. وحقه في الدفاع الشخصي عن نفسه أو بإمكانه الاستعانة بمحام. وسواء أكان التحكيم حرا أو مؤسسيا فإنه يجب على المحكم أن يكفل للأطراف كافة حقوقهم المتعلقة بضمانات الدفاع.
وقد رتبت العديد من تشريعات التحكيم بطلان حكم التحكيم إذا كان قد حرم أحد الأطراف من هذه الحقوق.