الحق في الدفاع يعني حق المدعي في الدفاع عن دعواه وحق المدعى عليه في الرد على الدعوى المرفوعة ضده وتمكين المدعي والمدعى عليه من تقديم كافة الدفوع والأسانيد المثبتة لحق كل منهما. وأهم هذه الحقوق تتمثل في حق الدفع – حق الإثبات – وحق المرافعة وهي من الحقوق الأساسية. وثمة حقوق الدفاع الثانوية أو المساعدة وتتمثل في حق كل طرف بالعلم بإجراءات الدعوى وحقه في طلب مهلة للاستعداد لتقديم ما يطلبه منه المحكم. وحقه في الحضور في كافة الجلسات أو من ينوب عنه. وحقه في الدفاع الشخصي عن نفسه أو بإمكانه الاستعانة بمحام. وسواء أكان التحكيم حرا أو مؤسسيا فإنه يجب على المحكم أن يكفل للأطراف كافة حقوقهم المتعلقة بضمانات الدفاع.
وقد رتبت العديد من تشريعات التحكيم بطلان حكم التحكيم إذا كان قد حرم أحد الأطراف من هذه الحقوق.