وهنا يتوجب على هيئة التحكيم، مراعاة القاعدة التي تقول أن المدعى عليه هو آخر من يتكلم، وبذلك فعليها أن لا تقبل أي مستندات أو دفاع من المدعي دون منح المدعى عليه الفرصة لإبداء دفاعه بشأنها.
كما يجب على هيئة التحكيم، ألا تقضي بعلمها الخاص لأن مثل هذا القضاء يكون من شأنه الاعتماد على ما لم يناقشه الخصوم ويبدون دفاعهم بشأنه أثناء جلسات خصومة التحكيم. و مبدأ احترام حق الدفاع مبدأ جوهري لكفالة عدالة خصومة التحكيم، وبموجب هذا المبدأ، فإنه يقتضي على هيئة التحكيم احترام حق الدفاع لأطراف التحكيم... وأن تسمح لكل طرف وبدون تمييز بينهما تقديم كل ما يدعم دعواه، في مواجهة الطرف الآخر، لكي تستطيع الهيئة الوقوف على حقيقة ما يدعيه كل طرف وتصل إلى نتيجة تستطيع من خلالها إصدار حكمها وهي مطمئنة إلى صواب ما استندت إليه. " وأن إهدار المحكم لحقوق الدفاع وإخلاله بمبدأ الوجاهية بين الخصوم فيه مخالفة للقواعد الأساسية في المرافعات يترتب عليها بطلان الإجراءات والحكم المبني عليها لتعلق ذلك بالنظام العام " .
كما يقتضي أن يتضمن حكم التحكيم إشارة إلى أن هيئة التحكيم قد أخذت عليا بوجهة نظر الخصوم، وأن إجراءات التحكيم قد تمت بحضور الطرفين.