الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حق الدفاع / الكتب / التحكيم في عقد ترخيص استغلال المعرفة التقنية / الاخلال بحق احد الخصوم في الدفاع

  • الاسم

    أ. سمير الأودن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    360

التفاصيل طباعة نسخ

الاخلال بحق احد الخصوم في الدفاع:

 وفي حكمها الصادر بجلسة الأحد الموافق 9 اغسطس سنة 2006 

 المحكمة :

 حيث إن الوقائع - حسبما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بموجب عقد : إيجار مؤرخ ۱۹۹۹/۱/۲۸، استأجرت الشركة المدعي عليها. الرابعة من الشركة المدعية قطعة - أرض فضاء بطريق الإسكندرية مطروح، بغرض إنشاء محطة خدمات بترولية. وإذ أصدر محافظ الإسكندرية قرار بإلغاء تخصيص هذه الأرض للشركة المدعية، وتخصيصها لشركة مصر للبترول التي وضعت يدها عليها بالفعل، فقد تعذر على الشركة المستأجرة (المدعي عليه الرابع)، الانتفاع بالأرض، مما دفعها - إعمالا لنصوص عقد الإيجار - إلى اللجوء للتحكيم بمركز القاهرة الإقليمي التحكيم التجاري الدولي، وطلبت الحكم بفسخ عقد الإيجار، ورد المبلغ الذي سددته كمنقة توقيع على عقد الإيجار. وكذلك طلبت التعويض، ثم تنازلت عن هذا الطلب الأخير، وأسفرت دعوی . التحكيم، التي قيدت برقم 148 لسنة ۱۹۹۹ تحكيم، عن صد عقد الإيجار، وإلزام الشركة المحتكم ضدها الشركة المدعية أن تؤدي مبلغا مقداره مائتان وخمسة سبعون ألف جنيه للشركة المحتكمة (المدعي عليه الرابع)، وهو قيمة المبلغ المسدد كمنحة توقيع بدون انترنت الشركة المدعية هذا الحكم، فقد أقامت في شأنه الدعوى رقم 44 لسنة 188 اتت محكمة استئناف القاهرة، طالبة الجكم بوقف تنفيذه، وفي الموضوع ببطلانه لما نسبته إليه من صدوره عن هيئة تحكيم أعور البطن تفكير أعور البطلان تشكيلها والإجراءات التي باشرتها ، ولم تتصف بالحيدة، فضلا عن مخالفة الحكم للثابت بالأوراق، ومصادرة حق الدفاع بالمخالفة للمادتين ۲/۲۱) و (۵۳ه، ز) من القانون. رقم: ۲۷ لسنة 1994 المشار إليه، وأثناء نظر تلك الدعوى، في الحاضر عن الشركة المدعية بجلسة

۲۰۰۱/۷/۲5 بعدم دستورية القانون رقم .۲۷ لسنة 1994 المشار إليه، وخامنة المواد (5۲ , ۲/54، 55) منه. وبجلسة ۱/۱۱/۱۷، ۲۰، ضمم على هذا الدفع فيما عدا المادة (25) سالفة الإشارة، فقررت المحكمة التأجيل الجلسة ۲۰۰۲/۱/۲۳، لتقديم ما يفيد الطعن بعدم الدستورية، فأقامت الشركة المدعية الدعوى المائلة، وضمنت صحيفتها طلبة بوقف تنفيذ أحكام القانون الطعين.

وحيث إنه عن طلب الشركة المدعية وقف تنفيذ أحكام القانون رقم :۲۷ لښنة. 1994 المشار إليه . الحين الفصل في موضوع الدعوى الدستورية المعروضة، فإنه- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- لما كان الأصل في النصوص القانونية، المدعي مخالفتها للدستور، أن تحمل على أصل صحتها، فلا يعطل الطعن عليها قوة نفاذها، ولا يجوز بالتالي وقف تنفيذها، وانما تظل قوة نقاذها ملازمة لها كلما طرح أمر. مشروعيتها الدستورية على المحكمة الدستورية العليا وفقا لقانونها؛ : وهو الاختصاص الذي لا تزاحمها. فيه. أية جهة أخرى. وللمحكمة، بعد إلك، إما أن تقرر أن النصوص المطعون عليها سنوا من الدستور فلا ترتد عنها قوة نفاذها، وإما أن تنتهي إلى مصادمتها للدستور فتعدمها وتنهي وجودها. وعلى ذلك، فإنه لا يجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ . النصوص التشريعية المطعون عليها أمامها، إذ لا يدخل ذلك في نطاق اختصاصها الذي حدده له المشرع حصرا في قانونها.

 وحيث إنه عن طلب الشركة المدعية الحكم بعدم دستورية القانون رقم ۲۷ لسنة 1994 المشار إليه برمته، فإن دعوة هذه المحكمة للخوض في دستورية النصوص التشريعية، وبحث أوجه عوارها، لازمه و على ما تطلبه نض

المادة (۳۰) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم .4۸۰ لسنة ۱۹۷۹- أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة، أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها، بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدعي مخالفته، وأوجه المخالفة، وقد تغيا المشرع بذلك أن يتضمن قرار الإحالة، أو صحيفة الدعوى، البيانات الجوهرية التي تكشف بذاتها عن ماهية المسألة الدستورية التي يعرض على هذه المحكمة أمر الفصل فيها، ." وكذلك نطاقها ، بما ينفي التجهيل بها وتميع تحديدها، وبحيث لا يتعذر على ذوى الشأن جميعهم ومن بينهم الحكومة- إعداد اوچه دفاعهم المختلفة خلال المواعيد التي حددتها المادة .(۳۷) من القانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ المشار إليه، وحتي يتاتی لهيئة المفوضين كذلك بعد انقضاء هذه وحيث ان النص الطعين لا يخالف أي حكم آخر في الدستور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، والزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.