حق الدفاع
ينبغي على المحكم احترام حق الدفاع ، أي حق الخـصم فـى أن يسمع المحكم وجهة نظره بحيث إذا أصدر المحكـم حـكـمـه دون سـماع الخصم الآخر كان حكمه باطلاً مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ، فحق الـدفاع هو حق كل خصم في الدفاع عن مصالحه ، فينبغي تمكين الخـصم مـن عرض وجهة نظره وتمكينه من مناقشة الخصم الآخر فيمـا قدمـه مـن وسائل دفاع وأدلة إثبات .
إذ يجب تمكين كل طرف من إبداء دفاعه والرد على دفاع خصمه ، ومن تقديم مستنداته ، والإطلاع على ما قدمه خـصمه مـن مـذكرات أو مستندات ، وكذا منحه الميعاد الذي يكفيه للرد علـى هـذه المـذكرات أو وعلى الهيئة مراعاة قاعدة أن المدعى عليه هو آخر من يتكلم ، فلا تقبل مستندات أو دفاع من المدعي دون منح المدعى عليـه فرصـة لإبداء دفاعه بشأنه .
وإذا قدم المدعى عليه دفعاً من الدفوع أو طلقاً مقابلاً ، فيجب أن يمكن المدعي من إبداء دفاعه بشأن المستندات ويكفى تمكين الخصم من استعمال حق الدفاع ، أما استعماله فعـلا فأمر يرجع له ، وحق الدفاع ليس واجباً على الخصم بل حق له أن يستعمله أو لا يستعمله .