الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حق الدفاع / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / حق الدفاع

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    465

التفاصيل طباعة نسخ

 حق الدفاع
 ينبغي على المحكم احترام حق الدفاع ، أي حق الخـصم فـى أن يسمع المحكم وجهة نظره بحيث إذا أصدر المحكـم حـكـمـه دون سـماع الخصم الآخر كان حكمه باطلاً مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ، فحق الـدفاع هو حق كل خصم في الدفاع عن مصالحه ، فينبغي تمكين الخـصم مـن عرض وجهة نظره وتمكينه من مناقشة الخصم الآخر فيمـا قدمـه مـن وسائل دفاع وأدلة إثبات .

 إذ يجب تمكين كل طرف من إبداء دفاعه والرد على دفاع خصمه ، ومن تقديم مستنداته ، والإطلاع على ما قدمه خـصمه مـن مـذكرات أو مستندات ، وكذا منحه الميعاد الذي يكفيه للرد علـى هـذه المـذكرات أو وعلى الهيئة مراعاة قاعدة أن المدعى عليه هو آخر من يتكلم ، فلا تقبل مستندات أو دفاع من المدعي دون منح المدعى عليـه فرصـة لإبداء دفاعه بشأنه .

وإذا قدم المدعى عليه دفعاً من الدفوع أو طلقاً مقابلاً ، فيجب أن يمكن المدعي من إبداء دفاعه بشأن المستندات ويكفى تمكين الخصم من استعمال حق الدفاع ، أما استعماله فعـلا فأمر يرجع له ، وحق الدفاع ليس واجباً على الخصم بل حق له أن يستعمله أو لا يستعمله .