يتعين على هيئة التحكيم معاملة الطرفين على قدم المساواة، وأن تهيئ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه، وذلك إنطلاقاً من أن جوهر ولاية المحكمين يرتبط بضمان المتكافئة الفرص التي يتمكن الطرفان من خلالها من تعديل طلباتهما وعرض أدلتهما الواقعية والقانونية وإبداء دفوعهما.