"... تُهيأ لكلًّ منهما (طرفي التحكيم) الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه".
بهذا النص – وغيره – حفظت المادة السابعة والعشرون من النظام احترام حق الدفاع، بأن يُمكن كل طرف من إبداء دفاعه عمَّا يقدَّمه الطرف الآخر من بيان دعواه من مذكرات وأدلة، ويعطي الوقت الكافي لذلك. وتطبيقاً لذلك، قُضي بأنه لا يجوز لهيئة التحكيم – ولو كانت مفوضة بالصلح أن تؤسَّس حكمها على مستندات لم يُتحْ لأحد الخصوم مناقشتها، وذلك أيّاً كان مضمونها.
ولا تلفت الهيئة نظر أحد الأطراف إلى وجوب قيامه بالرد والدفاع، مثلها مثل المحاكم، فالمهم أن يكون حق الدفاع غير مقيَّد، وأما استعماله فهو من شأن الأطراف.
ولا يعتبر من القيود على حق الدفاع قيام الهيئة بتحديد المواعيد التي يجب على الأطراف تقديم مذكراتهم خلالها، ما دامت المواعيد معلنة ومتساوية المُدد.