الحالة الثانية التي يمكن رفض تنفيذ الحكم إذا ما توارت هي ايضا ذات شقين ، الشق الأول عدم اعلان الخصم اعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو باجراءات التحكيم ، فاذا صدر حكم التحكيم بناء على اجراءات تحكيم لم يتم اخطار احد الأطراف بها ، أو اذا لم يخطر أحد الأطراف بتعيين محكم ، فيمكن للمحكمة رفض تنفيذ حكم التحكيم..
والشق الثاني، يتعلق بعدم كفالة حق الدفاع ، كما لو صدر حكم التحكيم بالرغم من عدم تمكن أحد الأطراف من ابداء دفاعه .
وقد أثير توافر هذه الحالة أمام محكمة الاستئناف الفدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية بصدد تنفيذ حكم تحكيم صدر من هيئة تحكيم ثلاثية شكلت طبقا لنظام غرفة التجارة الدولية.