الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حق الدفاع / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / اهدار حق الدفاع

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    313

التفاصيل طباعة نسخ

 

 اهدار حق الدفاع:

الحالة الثانية التي يمكن رفض تنفيذ الحكم إذا ما توارت هي ايضا ذات شقين ، الشق الأول عدم اعلان الخصم اعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو باجراءات التحكيم ، فاذا صدر حكم التحكيم بناء على اجراءات تحكيم لم يتم اخطار احد الأطراف بها ، أو اذا لم يخطر أحد الأطراف بتعيين محكم ، فيمكن للمحكمة رفض تنفيذ حكم التحكيم..

والشق الثاني، يتعلق بعدم كفالة حق الدفاع ، كما لو صدر حكم التحكيم بالرغم من عدم تمكن أحد الأطراف من ابداء دفاعه . 

وقد أثير توافر هذه الحالة أمام محكمة الاستئناف الفدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية بصدد تنفيذ حكم تحكيم صدر من هيئة تحكيم ثلاثية شكلت طبقا لنظام غرفة التجارة الدولية.