بالرغم من الطابع الرضائي للتحكيم الإختيارى واعتباره أساسا للقواعد التي تسير على هداها خصومة التحكيم فإنه يجب على المحكم سواء كان مقيدا أو غير مقيدا بالقانون، أحترام المبادئ الحاكمة للخصومة ولو كانت خصومة تحكيمة تماما كما هو الشأن بالنسبة للقاضى فى الخصومة القضائية، وذلك أن المحكم يتمتع بسلطة القضاء ومن أهم المبادئ ضرورة احترام المحكم كالقاضى لحقوق الدفاع وهو ما يستوجب تمكين كل خصم من إبداء دفاعه ودفوعه ، ومناقشة وجهة نظر الخصم الآخر، وتقديم الأدلة والمستندات التي يؤيد بها كل طرف ادعاءاته أو تدخض بها ادعاءات الطرف الآخر، كما يلتزم به القاضي في الخصومة القضائية دون أن يمنع ذلك عدم تقيد المحكم بالأجراءات المنصوص عيهـا فــــي قـانون المرافعات
ويرى الفقة أنه حتى ولو لم يتفق الخصوم على وجوب اتباع المحكم لقواعد الخصمة القضائية فإنه من المسلم بحكم وظيفة التحكيم كبديل للقضاء وجوب مراعاة المحكم للضمانات الأساسية للتقاضى فى اجراءات الخصومة والتي من أهمها مبدأ احترام حقوق الدفاع كما قضى بأنه ولئن نص المشرع على إعفـاء المحكم من التقيد بإجراءات المرافعات ولم لم يكن مصالحا ليكون رأيه هو معيـــار الصحة والحق فلا يحاسب بما يحاسب به القضاة في هذا الصدد فإنه ملزم بإحترام الأصول العامة في قانون المرافعات وحماية حقوق الدفاع. وينبنى على ذلك حكم التحكيم يبطل كلما كان مشوبا بالإخلال بحقوق الدفاع ويجوز بدعوى البطلان الاصلية.